الثاني [بيع السلف على من هو عليه، أو علىغيره قبل حلوله‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يؤيده الأخبار المتقدمة الدالة علىالقول المشهور، و هو بيعه على من هو عليه،و أخذ قيمته يومئذ، الا ان موثقة ابن بكيرالمذكورة ظاهرة الدلالة على القولالمشهور هنا، و المسألة لا تخلو عن شوبالاشكال، قالوا: لو كان العارض الموجبلتأخر التسليم من جهة المشترى مع بذلالبائع، فإنه لا فسخ لاستناد الفوات الىتقصير، قالوا: و الخيار ليس على الفور، وحينئذ لا يسقط بالتأخير بل قيل انه لو صرحبالإمهال لم يسقط و توقف في الدروس.

و لو قبض البعض قالوا: تخير بين الصبر به وبين فسخ العقد من أصله لتبعيض الصفقة التيهي عيب عندهم، و ان لم نقف لها على دليل إذالمسلم فيه انما هو المجموع، و قد تعذر،فتبعيضه ضرر عليه، و بين الفسخ في المختلفخاصة لأنه الذي تعذر فله الرجوع الى ثمنه،لان الصبر ضرر لا يلتزم به، و يدل على هذاالوجه الثالث- من الاخبار المتقدمة- الخبرالرابع، و الخبر العاشر، و الحادي عشر والسابع عشر.

الثاني [بيع السلف على من هو عليه، أو علىغيره قبل حلوله‏]

قد عرفت في صدر المسألة أن من جملة صورهابيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبلحلوله، يعنى حال كونه دينا و انه لا خلافبينهم في عدم الجواز، لعدم استحقاقه لهيومئذ، و ظاهرهم أن ذلك أعم من أن يبيعهحالا أو مؤجلا للعلة المذكورة، و ظاهرالمحقق المتقدم ذكره ثمة أن دليلهمالإجماع، مع أنه في المسالك نقل عنالعلامة في التذكرة القول بالجواز، و اليهيميل ايضا كلامه في المسالك مستندا إلىأنه حق مالي إلى آخر ما يعتبر في البيعفينبغي أن يصح بيعه على حالته التي هوعليها، و ان لم يجز المطالبة قبل الأجل. ثماعترض على نفسه بأنه ربما أشكل بعدم إمكانقبضه الذي هو شرط في الصحة، ثم أجاب بمنعاشتراط إمكان القبض حين العقد، بل إمكانهمطلقا و يمكن تحققه بعد الحلول، كما لوباعه عينا غائبة منقولة لا يمكن قبضها الابعد مضى زمان يمكن فيه الوصول إليها.

أقول و الاشكال المذكور انما يتوجه فيماإذا كان البيع على غير من عليه الحق،

/ 415