الثاني [بيع السلف على من هو عليه، أو علىغيره قبل حلوله]
قد عرفت في صدر المسألة أن من جملة صورهابيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبلحلوله، يعنى حال كونه دينا و انه لا خلافبينهم في عدم الجواز، لعدم استحقاقه لهيومئذ، و ظاهرهم أن ذلك أعم من أن يبيعهحالا أو مؤجلا للعلة المذكورة، و ظاهرالمحقق المتقدم ذكره ثمة أن دليلهمالإجماع، مع أنه في المسالك نقل عنالعلامة في التذكرة القول بالجواز، و اليهيميل ايضا كلامه في المسالك مستندا إلىأنه حق مالي إلى آخر ما يعتبر في البيعفينبغي أن يصح بيعه على حالته التي هوعليها، و ان لم يجز المطالبة قبل الأجل. ثماعترض على نفسه بأنه ربما أشكل بعدم إمكانقبضه الذي هو شرط في الصحة، ثم أجاب بمنعاشتراط إمكان القبض حين العقد، بل إمكانهمطلقا و يمكن تحققه بعد الحلول، كما لوباعه عينا غائبة منقولة لا يمكن قبضها الابعد مضى زمان يمكن فيه الوصول إليها. أقول و الاشكال المذكور انما يتوجه فيماإذا كان البيع على غير من عليه الحق،