تنبيهات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و فيه أن هذه علة مستنبطة لا يجوز العملعليها عندنا. نعم يمكن الاستدلال عليه بمافي رواية عقبة بن خالد من قوله عليه السلام«إذا رفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة» وفي معناها روايات أخر، فإن ظاهرها أنه لاشفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، و تضرب لهالطرف و يقع فيه السهام.


و أما القول بثبوتها في المقسوم كما ذهباليه ابن ابى عقيل، فيرده رواية عقبة بنخالد، و الرواية الثانية من روايتي كتابالفقه الرضوي، و مرسلة جميل بن دراجالمتقدمة هنا، و رواية محمد بن مسلم «عنابى جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت السهامارتفعت الشفعة» و نحوه روايات أخر أعرضناعن ذكرها فالقول المذكور بمحل من الضعف والقصور.


و أما ما ذكره المحقق في النافع من القولبعدم ثبوتها في الحيوان.


ففيه ما عرفت من أنه و ان دل على ذلك بعضالأخبار الا أن البعض الآخر دل على جوازهامع اتحاد الشريك، فيجب تقييد ما أطلق به.


و كيف كان فالمسألة لا تخلو من الاشكال، والقدر المعلوم جواز الشفعة فيه هو ما وقععليه الاتفاق مما قدمنا ذكره، و ما عداهفهو محل توقف و اشكال.


نعم يمكن القول بالجواز في العبد، لدلالةجملة من الاخبار عليه، و منها صحيحة عبدالله بن سنان، و صحيحة الحلبي، و رواية عبدالله بن سنان الثانية، و ظاهر جملة منالمتأخرين التوقف في المسألة، كشيخناالشهيد الثاني في المسالك و المحققالأردبيلي في شرح الإرشاد، و المحدثالكاشاني، في المفاتيح، و الفاضلالخراساني في الكفاية، و هو في محلهبالنسبة الى ما عدا ما ذكرناه و اللهالعالم.


تنبيهات‏


الأول- إذا بيعت الأرض و ما فيها من نخل أوشجر أو أبنية

فالظاهر ثبوت الشفعة

/ 415