و فيه أن هذه علة مستنبطة لا يجوز العملعليها عندنا. نعم يمكن الاستدلال عليه بمافي رواية عقبة بن خالد من قوله عليه السلام«إذا رفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة» وفي معناها روايات أخر، فإن ظاهرها أنه لاشفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، و تضرب لهالطرف و يقع فيه السهام.
و أما القول بثبوتها في المقسوم كما ذهباليه ابن ابى عقيل، فيرده رواية عقبة بنخالد، و الرواية الثانية من روايتي كتابالفقه الرضوي، و مرسلة جميل بن دراجالمتقدمة هنا، و رواية محمد بن مسلم «عنابى جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت السهامارتفعت الشفعة» و نحوه روايات أخر أعرضناعن ذكرها فالقول المذكور بمحل من الضعف والقصور.
و أما ما ذكره المحقق في النافع من القولبعدم ثبوتها في الحيوان.
ففيه ما عرفت من أنه و ان دل على ذلك بعضالأخبار الا أن البعض الآخر دل على جوازهامع اتحاد الشريك، فيجب تقييد ما أطلق به.
و كيف كان فالمسألة لا تخلو من الاشكال، والقدر المعلوم جواز الشفعة فيه هو ما وقععليه الاتفاق مما قدمنا ذكره، و ما عداهفهو محل توقف و اشكال.
نعم يمكن القول بالجواز في العبد، لدلالةجملة من الاخبار عليه، و منها صحيحة عبدالله بن سنان، و صحيحة الحلبي، و رواية عبدالله بن سنان الثانية، و ظاهر جملة منالمتأخرين التوقف في المسألة، كشيخناالشهيد الثاني في المسالك و المحققالأردبيلي في شرح الإرشاد، و المحدثالكاشاني، في المفاتيح، و الفاضلالخراساني في الكفاية، و هو في محلهبالنسبة الى ما عدا ما ذكرناه و اللهالعالم.