- قالوا: لا تصح بزيادة في الثمن الذي وقععليه العقد و لا نقيصة لأنها فسخ، و مقتضاهرجوع كل عوض الى مالكه، فلو شرط فيها مايخالف مقتضاها فسد الشرط، و يترتب عليهفسادها كما في كل شرط فاسد، لأنهما لميتراضيا على الفسخ الأعلى ذلك الوجه، و لميحصل لبطلانه، فما تراضيا عليه لم يحصل، وما حصل لم يتراضيا عليه. أقول و يشير الى ما ذكروه من عدم الزيادة والنقيصة بعض الاخبار التي لا يحضرني الآنموضعها، و أما ما ذكروه من بطلان العقد هنالاشتماله على شرط فاسد بناء على ما اشتهربين المتأخرين من جعل ذلك قاعدة كلية، فقدعرفت ما فيه آنفا في بعض نكت هذا الفصل. الا أن ما يؤيد كلامهم هنا ما رواهالمشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم)، عنالحلبي في الصحيح «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترطعلى صاحبه شيئا فكرهه، ثم رده على صاحبهفأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال: لا يصلح أنيأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباع بأكثرمن ثمنه رد على الأول ما زاد».