الظاهر أن لا خلاف بين الأصحاب في بطلانالقرض و عدم افادته الملك متى اشتمل علىاشتراط النفع. بل نقل في المسالك الإجماع على ذلك، قال: ومستنده «ما روى عن النبي صلّى الله عليهوآله «أنه قال: كل قرض يجر منفعة فهو حرام»و المراد مع الشرط، إذ لا خلاف في جوازالتبرع. انتهى. و حينئذ فمع شرط الزيادةتصير الزيادة و الإقراض و الاقتراض حراما،و كذا التصرف في المال المقترض مع العلم، ويكون مضمونا كالمغصوب، لان المفروض بطلانالعقد بذلك، فيترتب الأحكام المذكورة،فلو قبضه كان مضمونا عليه، كالبيع الفاسدللقاعدة المشهورة «من أن