ثانيها [بطلان القرض إن اشترط فيه النفع‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يؤيده ما ذكره أيضا صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام، عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهمفيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيردعليه الدراهم؟ فقال: إذا لم يكن شرط فلابأس، و ذلك هو الفضل كان أبى عليه السلاميستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليهالدراهم الجياد، فيقول:

يا بنى ردها على الذي استقرضتها منهفأقول: يا أبت ان دراهمه فسولة و هذه خيرمنها فيقول: يا بنى ان هذا هو الفضل فأعطهإياها».

أقول: الظاهر أن قوله عليه السلام، «انهذا هو الفضل» إشارة إلى قوله عز و جل «وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» ويمكن الجمع- بأن هذه الاخبار حيث أنك قدعرفت ظهور الكراهة من الاخبار التي أشرناإليها- بأن يقال: لا منافاة بين استحبابإعطاء الفضل من المقترض و ان كره علىالمقارض أخذه، الا ان اجراء هذه الحمل فياخبار «خير القرض ما جر المنفعة» لا يخلومن تعسف و تكلف.

و

ثانيها [بطلان القرض إن اشترط فيه النفع‏]

الظاهر أن لا خلاف بين الأصحاب في بطلانالقرض و عدم افادته الملك متى اشتمل علىاشتراط النفع.

بل نقل في المسالك الإجماع على ذلك، قال: ومستنده «ما روى عن النبي صلّى الله عليهوآله «أنه قال: كل قرض يجر منفعة فهو حرام»و المراد مع الشرط، إذ لا خلاف في جوازالتبرع. انتهى. و حينئذ فمع شرط الزيادةتصير الزيادة و الإقراض و الاقتراض حراما،و كذا التصرف في المال المقترض مع العلم، ويكون مضمونا كالمغصوب، لان المفروض بطلانالعقد بذلك، فيترتب الأحكام المذكورة،فلو قبضه كان مضمونا عليه، كالبيع الفاسدللقاعدة المشهورة «من أن‏

/ 415