سادسها [عدم جواز قبض دون الحق للغارم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عند من لا يلتفت الى هذه الإجماعات، الاأن يثبت ذلك في كلام المتقدمين، و يعلماتفاقهم عليه، فإنه يكون حجة عندنا كماقدمنا ذكره في محله.


سادسها [عدم جواز قبض دون الحق للغارم‏]


- قالوا: لو كان له حق فليس له قبض دون حقه،و كان للغرماء منعه عن ذلك، لانه محجورعليه في أمواله و التصرف في أموالهابتداء، و هذا منه، حتى لو تعين له الأرشفإنه لا يجوز له إسقاطه، و به صرح فيالتذكرة.


أقول: و فيه ما عرفت. و من ثم أعرضنا عن نقلجملة من تفريعاتهم في هذا المقام لعدمالدليل الواضح على صحة هذه القاعدة،فالتطويل بكثرة فروعها عار عن الفائدة وفي ما ذكرناه أنموذجا كفاية للمتدرب فيالصناعة.


الثاني [اختصاص الغريم بعين ماله إذاوجده‏]


من الأمور الأربعة المتقدم ذكرها: اختصاصالغريم بعين ماله إذا وجده، و تحقيقالكلام هنا ايضا يقع في موارد


الأول [أن من وجد منهم عين ماله كان لهأخذها]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها و انلم يكن سواها، و له أن يضرب بدينه معالغرماء سواء حصل في المال وفاء أم لا.


و نقل عن الشيخ أنه لا اختصاص الا أن يكونهناك وفاء و بالأول صرح الشيخ في الخلاف وابن إدريس و ابن جنيد، و بالثاني صرح الشيخفي النهاية و الاستبصار و رجحه في المبسوط.


و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذا المقام صحيحة عمر بن يزيد عن أبىالحسن عليه السلام «قال: سألته عن الرجليركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه،قال: لا يحاصه الغرماء» و هذه الرواية حجةالقول المشهور، و هي ظاهرة فيه تمامالظهور. و صحيحة جميل عن بعض أصحابنا «عنابى عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعامن رجل فقبض المشترى المتاع، و لم يدفعالثمن ثم مات المشترى و المتاع قائم بعينهفقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد الىصاحب المتاع، قال:

/ 415