عند من لا يلتفت الى هذه الإجماعات، الاأن يثبت ذلك في كلام المتقدمين، و يعلماتفاقهم عليه، فإنه يكون حجة عندنا كماقدمنا ذكره في محله.
سادسها [عدم جواز قبض دون الحق للغارم]
- قالوا: لو كان له حق فليس له قبض دون حقه،و كان للغرماء منعه عن ذلك، لانه محجورعليه في أمواله و التصرف في أموالهابتداء، و هذا منه، حتى لو تعين له الأرشفإنه لا يجوز له إسقاطه، و به صرح فيالتذكرة.
أقول: و فيه ما عرفت. و من ثم أعرضنا عن نقلجملة من تفريعاتهم في هذا المقام لعدمالدليل الواضح على صحة هذه القاعدة،فالتطويل بكثرة فروعها عار عن الفائدة وفي ما ذكرناه أنموذجا كفاية للمتدرب فيالصناعة.
الثاني [اختصاص الغريم بعين ماله إذاوجده]
من الأمور الأربعة المتقدم ذكرها: اختصاصالغريم بعين ماله إذا وجده، و تحقيقالكلام هنا ايضا يقع في موارد
الأول [أن من وجد منهم عين ماله كان لهأخذها]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها و انلم يكن سواها، و له أن يضرب بدينه معالغرماء سواء حصل في المال وفاء أم لا.
و نقل عن الشيخ أنه لا اختصاص الا أن يكونهناك وفاء و بالأول صرح الشيخ في الخلاف وابن إدريس و ابن جنيد، و بالثاني صرح الشيخفي النهاية و الاستبصار و رجحه في المبسوط.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذا المقام صحيحة عمر بن يزيد عن أبىالحسن عليه السلام «قال: سألته عن الرجليركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه،قال: لا يحاصه الغرماء» و هذه الرواية حجةالقول المشهور، و هي ظاهرة فيه تمامالظهور. و صحيحة جميل عن بعض أصحابنا «عنابى عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعامن رجل فقبض المشترى المتاع، و لم يدفعالثمن ثم مات المشترى و المتاع قائم بعينهفقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد الىصاحب المتاع، قال: