حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 20 -صفحه : 415/ 205
نمايش فراداده

فيمن مات و عليه دين حيث قال عليه السلام:«ان كان أتى على يديه من غير فساد لميؤاخذه الله عز و جل إذا علم نيته» الخبر.

و في صحيحة زرارة المتقدمة ثمة أيضا «فيالرجل عليه الدين لا يقدر على صاحبه، و لاعلى ولى له، قال: لا جناح عليه بعد أن يعلمالله منه أن نيته الأداء»، و نحو ذلك روايةنضر بن سويد و مجمل ذلك انه متى كان من نيتهالأداء و اتفق موته على أحد الوجوهالمذكورة فإنه غير مؤاخذ.

الرابع [وجب أداء الدين على الإمام إذا لميتمكن المديون من أدائه]

المفهوم من جملة من الاخبار انه متى لميتمكن المديون من أداء الدين وجب علىالامام ان يؤدى عنه من سهم الغارمين إذاكان قد أنفق ما استدانه في طاعة أو فيمباح، فلو أنفقه في معصية لم يكن له ذلك.

و منها رواية «أبي نجاد» المتقدمة و منهارواية موسى بن بكر و قد تقدمت في صدر هذاالكتاب. و رواية صباح بن سيابة عن ابى عبد اللهعليه السلام قال قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله: أيما مؤمن أو مسلم مات و تركدينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلىالامام ان يقضيه، و ان لم يقضه فعليه اثمذلك، ان الله تبارك و تعالى يقول«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ»- الاية- فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه عنه فإثمهعليه».

و رواية أيوب بن عطية الحذاء «قال: سمعتأبا عبد الله عليه السلام يقول: كان‏