حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 20 -صفحه : 415/ 211
نمايش فراداده

فهو جائز له، فان اتجر عليه رجل آخر بكفنكفن من الزكاة و جعل الذي اتجر عليه لورثتهيصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميتانما هو شي‏ء صار إليهم بعد موته و باللهالاعتصام».

أقول: فيه دلالة على أن ما يصير الى الميتبعد الموت و يوهب له لا يجب صرفه في الدين،و يحل للورثة أكله، سيما مع الإعسار والحاجة.

التاسع: يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيهفي بلد آخر

و ادعى عليه في التذكرة الإجماع.

و عليه تدل جملة من الاخبار منها صحيحةأبي الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام«في الرجل يبعث مالا إلى أرض، فقال الذييريد ان يبعث به: أقرضنيه و انا أوفيك إذاقدمت الأرض قال: لا بأس بهذا» و في التهذيب«يريد ان يبعث به معه» و هو أظهر.

و عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام، و يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللهعليه السلام «قال: قلت: يسلف الرجل الرجلالورق على أن ينقده إياه بأرض أخرى، ويشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس».

و روى السكوني عن أبى عبد الله عليهالسلام «قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: لا بأس أن يأخذ الرجل الدراهمبمكة، و يكتب سفاتج أن يعطوها بالكوفة».

أقول: السفاتج جمع سفتجة بالضم و المرادأنه يدفع ماله لأحد في‏