من لاحظه في جميع الأبواب.
لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد فيثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمةكالأراضي و البساتين و المساكن، و انماالخلاف فيما عدا ذلك.
فذهب جملة من المتأخرين و أكثر المتقدمينالى ثبوتها في كل مبيع، منقولا كان أم لا،قابلا للقسمة أم لا، و اليه مال الشهيد فيالدروس و نفى عنه البعد، و قيده جماعةبالقابل للقسمة، و حكم بعضهم بثبوتهاللمقسوم أيضا، و نقله في المسالك عن ابنأبى عقيل.
و ذهب أكثر المتأخرين إلى اختصاصها بغيرالمنقول عادة مما يقبل القسمة، و أضاف بعضهؤلاء العبد، دون غيره من المنقولات، و لابأس بنقل جملة من عبائر المتقدمين.
قال الشيخ في النهاية: كل شيء كان بينالشريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاعثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبةبالشفعة، ثم قال: و لا شفعة فيما لا يصحقسمته و هو ظاهر في الشفعة في المنقولاتالقابلة.
و قال في الخلاف: لا شفعة في السفينة وكلما يمكن نقله من الثياب و الحيوان والجرب و السفن و غير ذلك عند أكثر أصحابنا،و على الظاهر من رواياتهم، و حكى المالك أنالشفعة في كل شيء من الأموال و الثياب والطعام و الحبوب و الحيوان، و في أصحابنامن قال بذلك، و هو اختيار المرتضى رحمهالله.
و قال الصدوق في المقنع: لا شفعة في سفينة،و لا طريق، و لا حمام، و لا رحى، و لا نهر، ولا ثوب، و لا في شيء مقسوم، و هي واجبة فيكل شيء عدا ذلك من حيوان و أرض و رقيق وعقار، و رواه في الفقيه و قال أبوه؟ الشفعةواجبة في كل شيء من حيوان أو عقار أو رقيقإذا كان الشيء بين شريكين، و ليس فيالطريق شفعة، و لا في نهر، و الارحى، و لافي حمام، و لا في ثوب، و لا في شيء مقسوم.
و قال ابن أبى عقيل: لا شفعة في سفينة و لارقيق.