و فيه ما عرفت آنفا ثم قال: و أما الهاربفان كان قبل الأخذ فلا شفعة له، لمنافاتهالفورية على القول بها، و ان كان بعده،فللمشتري الفسخ، و لا يتوقف على الحاكملعموم «لا ضرر و لا ضرار».
قد صرح الأصحاب بثبوت الشفعة للغائب والصبي و المجنون، و يتولى الأخذ وليهما معالغبطة.
أقول: و يدل عليه بالنسبة إلى الغائب والصبي ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبى عبدالله (عليه السلام) اما الكليني و الشيخفبطريق السكوني المتقدم في الموضعالخامس، و أما الصدوق فبالإرسال عنه (عليهالسلام) في حديث قد تقدم ذكره في الموضعالمشار اليه «قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: وصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ لهالشفعة، إذا كان له فيه رغبة: و قال: للغائبشفعة» و كأنهم حملوا المجنون على الصبي،الا أن ظاهر كلامهم أن ثبوت هذا الحكملهؤلاء انما هو بالأدلة العامة، دون هذهالرواية.
قال في المسالك- بعد ذكر المصنف ثبوتهاللغائب و السفيه و المجنون و الصبي- ماصورته: لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعمومالأدلة المتناولة للمولى عليه و غيره، وهو جيد، مؤيد بالرواية المذكورة، و حينئذفثبوت الشفعة للغائب بعد حضوره و ان طالزمان الغيبة فيتولى الشفعة بنفسه.
قالوا: و لو تمكن من المطالبة في الغيبةبنفسه أو وكيله فكالحاضر، و في حكمهالمريض الذي لا يتمكن من المطالبة، و كذاالمحبوس ظلما أو بحق يعجز عن أدائه، و فيهتوقف، و أما الصبي و المجنون و السفيهفيطالب لهم الولي مع الغبطة كما أشار إليهفي الرواية، لقوله «إذا كان له فيه رغبة» والظاهر أنه لو ترك الولي