ظاهرة على السقوط بعد الاستيذان، و أنتخبير بأنا لم نقف على هذا الخبر في كتبأخبارنا، و الظاهر أنه عامي و سيما شيخناالمذكور كثيرا ما يستسلفون الأخبارالعامية و يستدلون بها في أمثال هذهالمقامات الخالية من الاخبار المعصومية،و لو صح الخبر المذكور لما كان عنه معدللدلالته بالمفهوم الشرطي الذي هو حجةصحيحة كما أوضحناه في صدر كتاب الطهارةعلى ما يدعونه، و لكن الأمر كما ترى و أمامنعه أن ذلك من باب الاسقاط، فليس بعده الاان يكون من قبيل الوعد، كما ذكره المحققالمتقدم ذكره، و تعليله الأول، و قوله فيه«و نزوله عنها يؤذن بعدم الضرر» انمايناسب الاسقاط، لا الوعد، لان المرادبنزوله عنها معنى تركه لها، قال في كتابالمصباح المنير: و نزلت عن الحق تركته، علىأنه متى لم يكن من باب الاسقاط كما ذكره،فالحق باق لا مزيل له، و مجرد عدم إرادتهبعد العرض عليه لا يوجب منع الإرادة بعدتحقق حقه و استحقاقه الشفعة بالبيع.
و أما دعوى كونه وعدا و شرطا كما ذكرهالمحقق المشار اليه و استدل بأدلة وجوبالوفاء بالوعد و الشرط فظني بعده، و انأمكن احتماله على بعد باعتبار حصوله ذلكمن هذا الكلام ضمنا، فإن غاية الأمر أنهعرض عليه الشراء فامتنع منه و لم يرده وهذا لا يسمى بحسب العرف وعدا إلا بتأويل وتمحل.
و بالجملة فالمسألة لخلوها عن النص محلاشكال كغيرها من الفروع المذكورة، و انكان القول بما ذهب اليه ابن إدريس و منتبعه أقرب لما عرفت. و الله العالم.
- اختلف الأصحاب فيما لو كان الثمن مؤجلافالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا بالثمنالمؤجل الذي وقع عليه العقد، فان العقدانما وقع على المؤجل و هو قول الشيخ المفيدو ابن البراج و ابن إدريس، و به قال الشيخفي النهاية، و زاد أنه ان لم يكن الشفيعمليا الزم بإقامة كفيل يضمنه.
و قال في الخلاف و المبسوط: انه يتخيرالشفيع بين أخذه بالثمن حالا و بينالتأخير إلى حلول الأجل و أخذه بثمن حال، ونقل في الكتابين ما ذكره في النهاية قولاعن بعض أصحابنا.