حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 20 -صفحه : 415/ 385
نمايش فراداده

يستفيد مالا كما دل عليه حديث الأصبغ.

و مثله أيضا رواية غياث، أو دفعه الىأصحاب الدين كما تضمنه خبر السكوني.

نعم في خبر غياث يفلس الرجل أى يحكم بكونهمفلسا.

و كيف كان فإن غاية ما تدل عليه هذهالاخبار هو أنه بعد رفع الأمر إليه أنهيحبس الرجل، فان وجد له مالا قسمه بينالغرماء، و الا فلا، و أما أنه يحجر عليهالتصرف فيه مع بقاء المال في يده، كما هوالمفروض في كلامهم و المبنى عليهتفريعاتهم الاتية فلا دلالة في شي‏ء منهاعليه، و الشروط المتقدمة إنما بنيت علىذلك.

و بالجملة فإن غاية ما تدل عليه الاخبارهو استيفاء المال منه، و تحصيله بعد رفعالأمر إلى الحاكم، و قسمته بين الغرماء، ومرجع البحث معهم في هذا المقام هو صحةالحجر من الحاكم الشرعي و عدمه، فإنه إذاكان الامام عليه السلام في هذه الاخبار لميحجر عليه، و لم يأمر به، و ليس غيرها فيالباب فكيف يسوغ لنائبه و هو الفقيه أنيفعل ذلك، و هو غير مأذون فيه و لا مأمور بهعنهم عليهم السلام.

و انما الوارد عنهم كما عرفت انما هو قسمةماله بالحصص إذا رفع الأمر اليه، و هذا حكمعلى حده، و الحجر حكم على حده، و الأحكامالشرعية توقيفية مقصورة على ما ورد عنهمعليهم السلام و البحث في هذا الكتاب كلهانما ترتب على الحجر كما سيظهر لك.

ثم انه بناء على ما ذكروه من الشروطالمتقدمة قالوا: إذا تحققت الشروطالمذكورة، و حصل الحجر من الحاكم، تعلقتبه أمور أربعة: الأول: منع التصرف بأنيمنعه الحاكم من جميع التصرفات، و الكلامهنا في مواضع‏

أحدها [المراد من التصرفات الممنوع منها]

- قالوا:

ان المراد من التصرفات الممنوع منها هيالتصرفات الابتدائية المتعلقة بالمال‏