عند من لا يلتفت الى هذه الإجماعات، الاأن يثبت ذلك في كلام المتقدمين، و يعلماتفاقهم عليه، فإنه يكون حجة عندنا كماقدمنا ذكره في محله.
- قالوا: لو كان له حق فليس له قبض دون حقه،و كان للغرماء منعه عن ذلك، لانه محجورعليه في أمواله و التصرف في أموالهابتداء، و هذا منه، حتى لو تعين له الأرشفإنه لا يجوز له إسقاطه، و به صرح فيالتذكرة.
أقول: و فيه ما عرفت. و من ثم أعرضنا عن نقلجملة من تفريعاتهم في هذا المقام لعدمالدليل الواضح على صحة هذه القاعدة،فالتطويل بكثرة فروعها عار عن الفائدة وفي ما ذكرناه أنموذجا كفاية للمتدرب فيالصناعة.
من الأمور الأربعة المتقدم ذكرها: اختصاصالغريم بعين ماله إذا وجده، و تحقيقالكلام هنا ايضا يقع في موارد
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها و انلم يكن سواها، و له أن يضرب بدينه معالغرماء سواء حصل في المال وفاء أم لا.
و نقل عن الشيخ أنه لا اختصاص الا أن يكونهناك وفاء و بالأول صرح الشيخ في الخلاف وابن إدريس و ابن جنيد، و بالثاني صرح الشيخفي النهاية و الاستبصار و رجحه في المبسوط.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذا المقام صحيحة عمر بن يزيد عن أبىالحسن عليه السلام «قال: سألته عن الرجليركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه،قال: لا يحاصه الغرماء» و هذه الرواية حجةالقول المشهور، و هي ظاهرة فيه تمامالظهور. و صحيحة جميل عن بعض أصحابنا «عنابى عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعامن رجل فقبض المشترى المتاع، و لم يدفعالثمن ثم مات المشترى و المتاع قائم بعينهفقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد الىصاحب المتاع، قال: