حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشارك الغرماء، بل كان ثابتا في ذمته، وهو في العالم بحاله موضع وفاق بينهم، لانفعله ذلك مع علمه بإفلاسه و حجر الحاكمعليه و تعلق حق الغرماء بأمواله رضا منهببقاء ماله في ذمته الى أن يفك حجره.

أما لو كان جاهلا فقد جزم المحقق فيالشرائع بأنه كذلك، لتعلق حق الغرماءالموجودين عند الحجر بأمواله، و ان كانتمتجددة بناء على دخول المتجدد في الحجرأيضا، فلا يتوجه له الضرب مع الغرماءبدينه، و لا أخذ عين ماله.

و قيل: فيه وجهان آخران: أحدهما- جواز فسخهو اختصاصه بعين ماله، لعموم قوله صلّىالله عليه وآله «صاحب المتاع أحق بمتاعهإذا وجده بعينه» و ثانيهما الضرب معالغرماء، لان له حقا ثابتا في الذمة، و هوغريم فيضرب به كسائر الغرماء، و لانه قدأدخل في مقابلة الثمن مالا فيضرب بالثمن،إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء.

و رد كل من الوجهين بما تقدم من أن حقالغرماء بالحجر قد تعلق بعين تلك الأموالو صارت لهم و ان كانت متجددة، على أنالوجهين متنافران، لأنه ان كان غريما اختصبعين ماله كما يأتي إنشاء الله تعالى فيمنوجد عين ماله بعد الحجر، و ان لم يكن غريمالم يضرب.

أقول: و أنت خبير بما في هذا الفرع أيضابناء على ما قدمنا ذكره، فان مقتضى ماقدمنا ذكره هو المشاركة للغرماء ما لم يكنبيعه و قرضه بعد قسمة المال بين الغرماءفإنه غريم، قولهم ان أمواله قد صارتللغرماء بسبب الحجر، قلنا:

لا دليل على هذا الحجر و لا مستند له.

و ليت شعري كيف رتبوا هذه الأحكام علىالحجر بما ذكر، و ما سيأتي من جميع الأحكامالمذكورة في كتاب الفلس مع أنه لا مستندله، اللّهمّ الا أن يكون إجماعهم على ذلك،و الا فالروايات كما عرفت خالية عنه.

و بالجملة فإني لا أعرف لهم حجة سوىالإجماع فالقول بخلافه لا ضير فيه‏

/ 415