حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 20 -صفحه : 415/ 44
نمايش فراداده

فيها و ان اشترك الجميع في كونه بيعا قبلالقبض، و المختار عندنا هنا هو الجواز كماعرفت من الاخبار التي أشرنا إليها، و هيالخبر السابع و الثامن و التاسع بالتقريبالمتقدم، و ظاهر شيخنا الشهيد الثانياختيار التحريم هنا بناء على اختيارهالتحريم في تلك المسألة كما قدمنا نقلهعنه و هو غفلة عن ملاحظة روايات هذهالمسألة المذكورة فإنها صريحة في الجوازكلا و انما اختلفت في الزيادة عن رأس المالمنعا و تجويزا و إلا فأصل البيع لا خلاففيه لا في الاخبار و لا في كلام الأصحاببخلاف روايات تلك المسألة، فإنها مختلفةفي جواز البيع و عدمه، و جل الاخبار علىالعدم، كما رجحناه ثمة، و الظاهر انالكراهة التي‏