من حيث أنه لا يرجع الا بعد دفع ما ضمنه، وحيث أنه قد مات و حل عليه الدين و أخذ منتركته زال المانع من مطالبة المضمون عنه،و يأتي مثله أيضا في ما لو دفع الضامنالمال في حياته قبل حلول الأجل باختياره،فان له الرجوع على المضمون عنه، لعين ماذكر.
و هذا بخلاف ما لو كان الدين مؤجلا علىالمضمون عنه فضمنه الضامن كذلك، فإنهبحلوله عليه بعد الموت و أخذه من تركته لايحل على المضمون عنه، لان الحلول عليه لايستلزم الحلول على الأخر كما لا يحل عليهالمؤجل لو ضمنه الضامن حالا على القولبذلك.
قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه متىحصل الضمان على الوجه المعتبر شرعا، فإنهيرجع الضامن على المضمون عنه بما دفعه الىالمضمون له ان ضمن باذنه و لو أدى بغيراذنه، و لو ضمن بغير اذنه لم يرجع عليه، وان أدى باذنه، و لو ضمن باذنه و أدى بإذنهفأولى بالضمان، و لو ضمن بغير اذنه و أدىبغير إذنه فأولى بعدم الضمان.
و ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره)المناقشة في هذا المقام، حيث قال:
بعد ذكر عدم الرجوع مع عدم الاذن فيالضمان ما صورته: و أما الرجوع مع الاذن فيالضمان مع الاذن في الأداء و عدمه ففيهتأمل، إذ الاذن في الضمان و الأداء لا يدلعلى قبول أداء العوض، بشيء من الدلالات،و الأصل عدمه، الا أن تدل قرينة حال أومقال على ذلك، كما في لزوم الأجرة على منأمر شخصا بفعل له أجرة عادة، و لهذا قال فيالتذكرة: لو قال: أعط فلانا ألفا ففعل لميرجع، و كذا لو قال: أعتق عبدك أو الق متاعكفي البحر عند خوف الغرق و عدمه، الا أنينضم اليه ما يدل على قبول العوض، مثل قولهعنى في الأولين، و على ضمانه و عوضه فيالثالث، و بهذا المقدار يلزم، و هذا دليلعلى عدم اشتراط الصيغة الخاصة، و المقارنةو غيرهما فافهم، و لي في اللزوم مع انضمامقوله عني أيضا تأمل، و ان قالوه الا أنينضم إليه قرينة، و