قد عرفت أنه لا يشترط بالنفقة وجود ربح بلينفق من أصل المال، و ان قصر المال و لم يكنربح لكن لو حصل الربح فإنه تخرج النفقة منهمقدمة على حق العامل.
ما ذكرنا من وجوب النفقة مخصوص بالسفرالمأذون فيه، فلو سافر الى غيره امابتجاوز السفر المأذون فيه الى مكان غيرمأذون فيه أو الى جهة غير جهة السفرالمأذون فيه فلا نفقة له، و ان كانتالمضاربة صحيحة و الربح بينهما كما عرفتآنفا.
الذي في يده بأن كان بعضه له مثلا، و بعضهلزيد، و بعضه لثالث، و هكذا. قسطت النفقةعلى حسب المال، فلو كان نصف المال للعامل،و نصفه للمالك كانت النفقة انصافا، و هكذا.هذا هو الأظهر الأشهر.
و قيل: بأن التقسيط بنسبة العملين اى مايعمله لكل واحد من أصحاب المال، ورد بأناستحقاق النفقة في مال المضاربة منوطبالمال، و لا ينظر الى العمل، قالوا: و لافرق في التقسيط بين أن يكون قد شرطها علىكل واحد منهما أو أطلق، بل له نفقة واحدةعليهما على التقديرين، لان ذلك منزل علىاختصاص المشروط عليه بالعمل.
هذا مع جهل كل واحد منهما بالاخر، أما لوعلم صاحب القراض الأول بالثاني، و شرط علىماله كمال النفقة جاز، و اختصت به، و لاشيء على الثاني.
كان ما ينفق في ذلك من ماله، إذ لا تعلقلذلك بالتجارة، و استثنى بعضهم ما لو كانمعلوما أنه لو كان في بلده لم يمرض، أو أنمؤنة مرضه يكون في الحضر، و في بلده أرخصمنها في تلك البلد، قال فيمكن حينئذاحتساب الزيادة من مال المضاربة.