لا القيمة، و ان لم يجز المالك ذلك وجباسترداد المبيع مع إمكانه فلو تعذر ضمنقيمة المبيع ان كان قيميا أو مثله ان كانمثليا، لا الثمن المؤجل و ان كان أزيد منالقيمة، و لا التفاوت في صورة النقيصة،لأنه مع عدم اجازة المالك البيع يكونالبيع باطلا، فيضمن للمالك عين ماله الذيتعدى فيه و سلمه من غير إذن شرعي، هكذاقالوا (رضى الله عنهم).
و فيه ما حققناه سابقا في كتاب البيع فيمسئلة البيع الفضولي من الإشكالات التيأوردناها عليهم في هذا المقام، هذا كله معالقول بصحة العقد الفضولي.
و أما على ما اخترناه من القول ببطلانهكما قدمنا تحقيقه ثمة فالأمر واضح، و أمااقتضاء الإطلاق الاشتراء بعين المال فلانالمضاربة إنما وقعت على ذلك المال والوكالة التي اقتضتها المضاربة انماتعلقت بذلك المال، و الربح الذي اشترطهالعامل انما تعلق بذلك المال.
و أيضا فإنه ربما يتطرق التلف الى رأسالمال، فتبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك،و قد لا يمكنه الخروج منها، و على هذا فلواشترى في الذمة من غير اذن المالك وقف علىاجازة المالك بناء على ما تقدم من الحكمبصحة البيع الفضولي و لو اشترى في الذمة ولم يعين العقد لا للمالك و لا لنفسه وقعالشراء له ظاهرا و باطنا، و ان عينه لنفسهتعين له أيضا و ان عينه للمالك فإنه معالاذن لازم، و بدونه فهو كما عرفت أولايكون موقوفا على اجازة المالك، بناء علىصحة البيع الفضولي، و أن عين المالك بنيةوقع للعامل ظاهرا و تمام تحقيق الكلام فيالمقام يأتي إنشاء الله في كتاب الوكالة والله العالم.