لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في أنه معموت كل منهما تبطل المضاربة، لان بالموتيخرج المال عن ملك المالك و يصير للورثة،فلا يجوز التصرف بالإذن الذي كان منالمورث، بل لا بد من اذن الوارث، هذا معموت المالك.
و أما مع موت العامل فلان المأذون له فيالمضاربة كان هو العامل لا وارثه فلا يجوزلوارثه التصرف إلا بإذن جديد، و هو المرادمن بطلان المضاربة هنا، و لأنها أيضا منالعقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من موتكل منهما أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليهللسفه.
ثم ان كان الميت هو المالك، فان كان المالناضا لا ربح فيه أخذه الوارث، و ان كان فيهربح اقتسمه العامل مع الورثة، و تقدم حصةالعامل على الغرماء، لو كان على الميتديون مستوعبة لملكه لحصته من الربح،بظهوره، فكان شريكا للمالك، و لان حقهمتعلق بعين المال لا بذمة المالك، و ان كانالمال عروضا فللعامل بيعه رجاء الربح، والا فلا، و للوارث إلزامه بالإنضاض، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك إنشاء اللهتعالى في مسئلة الفسخ.
و ان كان الميت هو العامل، فان كان المالناضا و لا ربح أخذه المالك، و ان كان فيهربح دفع الى الورثة حصة مورثهم منه، و لوكان عروضا و احتيج الى البيع و التنضيض فانأذن المالك للوارث في ذلك جاز، و الا عينله الحاكم أمينا يبيعه، فان ظهر فيه ربحأوصل حصة الوارث اليه، و الا سلم الجميعالى المالك و الله العالم.
المقصد الثاني في مال القراض:
و البحث يقع فيه في مواضع
لا خلاف بين الأصحاب في أنه يشترط في مالالقراض أن يكون عينا لا دينا و ان يكوندراهم أو دنانير، و نقل في