حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 219
نمايش فراداده

و مما تقدم من وجوه المنع، انتهى و هو جيد.

أقول: لا يخفى أن من لا يلتفت الى دعوى مثلهذه الإجماعات، لعدم ثبوت كونها دليلاشرعيا فإنه لا مانع عنده من الحكم بالجوازفي غير النقدين نظرا الى عموم الأدلةالدالة على جوازه، و تخصيصها يحتاج الىدليل شرعي، و ليس فليس.

قالوا تفريعا على ما تقدم: فلا يصحالمضاربة بالفلوس، و لا بالدراهمالمغشوشة، سواء كان الغش أقل أو أكثر، و لابالعروض و أنت خبير بما فيه بعد ما عرفت،حيث أنه لا مستند لهم هنا أيضا سوى دعوىالإجماع.

و لكن ينبغي تقييد المنع من الدراهمالمغشوشة بما لو كان التعامل بها ساقطا، والا فلو جرت في المعاملة فإنه لا مانع منالمضاربة بها.

قال في المسالك: هذا إذا لم يكن متعاملابالمغشوش، فلو كان معلوم الصرف بين الناسجازت به المعاملة، و صح جعله مالا للقراض،سواء كان الغش أقل أو أكثر، انتهى.

الثاني [حكم دفع آلة الصيد بحصة منه]

قالوا: لو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة منالصيد كان الصيد للصائد و عليه أجرةالإله، و ذلك لان هذه المعاملة ليستبمضاربة إذ المضاربة كما هو المجمع عليهعندهم انما يكون بالدراهم و الدنانير، ولان مقتضى المضاربة التصرف في عين المالالمدفوع، و إتلافه بالبيع أو الشراء، وهنا ليس كذلك، لا بالنسبة إلى الأول و لاالثاني. و ليس أيضا بشركة، لأنها هنا مركبةمن شركة