حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 220
نمايش فراداده

الأبدان و غيرها، و قد تقدم بطلانها معتميز مال صاحب الشبكة، و عدم حصول الشركةفيه، و ليست أيضا بإجارة، و هو ظاهر.

ثم ان الحكم هنا بكون الصيد للصائد خاصةيبنى على عدم تصور التوكيل في تملكالمباح، كما هو أحد القولين، و الا فإنهيصير الصيد مشتركا بينهما حسبما يراهالصائد، و قد تقدم الكلام في ذلك فيالمسئلة الثالثة من الفصل الثالث فياللواحق من الكتاب المتقدم و احتمال أنهانما قصد الصيد لنفسه، و لم ينو مشاركةالأخر بعيد، فان الظاهر أن دخوله انما كانعلى جهة الشركة.

قال في المسالك: و حيث يكون الصيد لهمافعلى كل منهما من أجرة مثل الصائد و الشبكةبحسب ما أصابه من الملك.

أقول: قد مر توضيح ذلك في المسئلة الثانيةمن الفصل المتقدم ذكره من الكتاب المتقدم،و مرجعه الى أن لكل منهما أجرة المثل فيرجعكل منهما على الأخر بما يخصه من ذلك.

الثالث [في اعتبار معلومية مقدار مالالقراض و لو مشاعا‏]

لا اشكال و لا خلاف فيما إذا كان مالالقراض معلوم المقدار معينا و ان كانمشاعا، لان المشارع معين في نفسه مع كونهجامعا لباقي الشرائط، و لا فرق بين أن يكونالعقد مع الشريك أو غيره، و لو كان مشاهدامع كونه مجهولا قيل: لا يصح للجهالة، و قيل:بالصحة لزوال معظم الضرر بالمشاهدة، بلحكى في المختلف عن المشهور القول بجوازالمضاربة بالجزاف و ان لم يكن مشاهدامحتجا بالأصل، و قوله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) «المؤمنون عند شروطهم».