حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 221
نمايش فراداده

أقول: قال الشيخ في الخلاف: لا يصح القراضإذا كان رأس المال جزافا لان القراض عقدشرعي يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرعما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه، والظاهر أنه هو المشهور.

و قال في المبسوط: يبطل، و قال قوم يصح، ويكون القول قول العامل في قدره، فإن أقامابينتين كان الحكم لبينة المالك، لأنهابينة الخارج، قال: و هذا هو الأقوى عندي.

قال في المختلف: و ما قواه الشيخ هوالأجود، لنا الأصل الصحة، و قوله (صلّىالله عليه وآله وسلّم) «المؤمنون عندشروطهم» و قد وجد شرط سائغ فيحكم به،انتهى.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكترجيح الأول من حيث الجهالة، و ظاهرالمحقق الأردبيلي الميل الى الثاني،لعموم الأدلة، و عدم الدليل الواضح علىالمنع، و المسئلة محل توقف لعدم الدليلالواضح على الجواز، و التعلق بإطلاقالأدلة مردود بما عرفت في غير مقام مماتقدم، من أن الإطلاق يجب حمله على الافرادالمتعارفة المتكررة الشائعة، و ذلك انماهو مع التعين، و معلومية المقدار، و عدمتطرق الجهالة بوجه من الوجوه.

و كيف كان فإنه لا إشكال في كون القول قولالعامل بيمينه لو اختلفا في قدره، صحتالمضاربة أم بطلت، لانه منكر، و مقتضىالقاعدة تقديم قوله بيمينه، و مع وجودالبينتين و تعارضهما فان الحكم لبينةالمالك، لانه المدعى‏