قال في المختلف بعد نقل ذلك: و الوجه عنديصحة ذلك لوجود المقتضى، و انتفاء المانع،أما وجود المقتضى فلان عقد الضمان صدر منأهله في محله، و أما انتفاء المانع فليسإلا الأصالة و الفرعية، و ذلك لا يصحللمانعية، لتحقق المال في ذمة الضامن، وبراءة ذمة المضمون عنه، فيكون كالأجنبي،قوله «لا فائدة فيه» قلنا:
ممنوع لجواز أن يضمن الحال مؤجلا و بالعكسانتهى.
أقول: ظاهر كلام جملة من الأصحاب جوازالتسلسل في الضمان، بأن يضمن ضامن، ثميضمن عنه آخر، و هكذا، و يصح دوره، كما صرحبه العلامة فيسقط بذلك الضمان، و يرجعالحق كما كان، و لم يخالف في ذلك الا الشيخكما عرفت.
و من فروعه المترتبة عليه أنه لو وجدالمضمون له الأصل الذي صار ضامنا معسراجاز له الفسخ و الرجوع الى الضامن السابق،و منها الاختلاف، بأن يضمن الحال مؤجلا وبالعكس، كما ذكره العلامة، و به يندفعكلام الشيخ أنه لا فائدة فيه.
و بالجملة فإنه لا مخالف في الحكم المذكورالا ما تقدم حكايته عن الشيخ، و العجب هنامن المحقق الأردبيلي حيث ادعى الاتفاق علىالحكم المذكور، مع اشتهار خلاف الشيخ، وتصريح الأصحاب به و الله العالم.