حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 26
نمايش فراداده

البحث الثاني في الحق المضمون‏

و فيه مسائل-

الأولى [اشتراط كون المال المضمون ثابتافي الذمة‏]

يشترط في المال المضمون أن يكون ثابتا فيالذمة و ان لم يكن مستقرا، كالثمن في مدةالخيار فيصح ضمانه، و هذا الضمان قد يكونللبائع القابض الثمن، فيضمن له عن المشترىعلى تقدير ظهور كونه مستحقا للغير، أو علىتقدير ظهور عيب فيه، ليرجع بأرشه، و قديكون ضمانه للمشتري على تقدير ظهور كونالبيع مستحقا للغير ليرجع به، و علىالتقديرين فإنما هو ضمان لعهدته، لا لهنفسه، و الفرق بين الضمانين ظاهر من جهةاللفظ و المعنى.

أما الفرق اللفظي فإنه في ضمانه نفسه،يقول ضمنت لك الثمن الذي في ذمة زيد مثلا،و في ضمان العهدة يقول ضمنت لك عهدته أودركه.

و أما المعنوي فإنه بالنسبة إلى ضمانهنفسه يفيد انتقاله إلى ذمة الضامن، كماعرفت فيما تقدم، و برأيه المضمون عنه، وضمان العهدة ليس كذلك، بل انما يفيد ضماندركه على بعض التقديرات، و في ضمان المالليس بلازم، و لكن يؤل الى اللزوم كمالالجعالة قبل فعل ما شرط، و مال السبق والرماية على خلاف.

و وجه الصحة- على ما ذكروه- هو أن الجعالة وان كانت من العقود الجائزة و المال فيها لايلزم الا بتمام العمل، فإن بقي منه شي‏ء وان قل فليس له شي‏ء الا انه يؤل الى اللزومبتمام العمل، و قد وجد سبب اللزوم، و هوالعقد فيكون كالثمن في مدة الخيار، و أجيبعن ذلك بمنع وجود السبب، فإنه العقد والعمل معا لا العقد وحده، و انما هو جزءالسبب، و لم يحصل به ثبوت و لا لزوم، حتىأنه لو لم يتم العمل و بقي منه شي‏ء، فإنهلا يستحق شيئا بما مضى، فيكون الباقيبمنزلة الشرط في استحقاق الجميع، فكيف إذاكان قبل الشروع في العمل، و الفرق بينه وبين الثمن في مدة الخيار ظاهر، لان الثمنثابت في ذمة المشترى- مملوك للبائع، غايةالأمر أنه‏