الا أنه فرع وجود رأس المال فإن رأس المالانما يصدق كما هو المتبادر على المبلغالذي دفعه المالك، و هو قد تلف كما هوالمفروض، و الربح الذي يجب الجبر به انماهو ما حصل من ذلك المال بعد المعاملة به، وهذا الربح الذي حصل بالشراء في الذمة لميترتب على ذلك المال المقروض، لانه قد ذهبقبل دورانه، و يؤيده أن الأصل بقاء ملكالعامل لهذا الربح و خروجه عنه الى أن يجبربه الفائت يحتاج الى الدليل.
نعم قام الإجماع. و ظاهر ما تقدم منالاخبار على الجبر بعد الدوران، فيبقى ماعداه على حكم الأصل، و بذلك يظهر أن قوله وعدم دورانه لا دخل له في الحكم بخلافه ليسفي محله.
و بالجملة فإنا لا نمنع بقاء العقد فيصورة التأويل الذي فرضه- و بنى عليهالكلام، لعدم فسخه و ارتفاعه مع الاذن فيالشراء في الذمة، و ظهور ربح هناك- و انمانمنع من جبر التالف بهذا الربح، إذالمتبادر من الاخبار و كلام الأصحاب أنالربح الذي يجبر التالف انما هو ربح ذلكالمال الذي وقعت المعاملة به، و رأس المالالذي يخرج أولا انما هو المستعمل فيالتجارة و كونه مال التجارة، إنما يصدقحقيقة بعد الدوران لا قبله، بمعنى جبرالتالف بالربح أي الذي عرض له التلف بعدحصول الربح فيه، لا ما لم يكن كذلك.
و كيف كان فالمانع مستظهر، و الله العالم.
يجوز تعدد كل من العامل و المالك فيضاربالمالك اثنين، و بالعكس، فإذا تعدد العاملبأن قارض الواحد اثنين، اشترط تعين الحصةلهما و لا يجب عندهم تفصيلها، بل يجوز أنيجعل النصف لهما، فيحكم بالنصف لهمابالسوية، لاقتضاء الإطلاق ذلك، و أصالةعدم التفصيل، و فيه نظر قد تقدم ذكره فيالمسئلة الرابعة من المقصد الثالث في