قال في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضابالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة بطلالشرط، لان العامل في القراض لا يعمل عملابغير جعل، و لا قسط من الربح، و إذا بطلالشرط بطل القراض، لان قسط العامل يكونمجهولا، لان المالك انما يحصل له النصفحتى اشترط العامل له عملا بغير جعل، فيذهبمن نصيب العامل قدر ما زيد فيه لأجلالبضاعة، و هو مجهول.
ثم قال: و ان قلنا أن القراض صحيح، و الشرطجائز- لكنه لا يلزم الوفاء به، لأن البضاعةلا يلزم القيام بها- كان قويا، و جزم ابنالبراج بالأول.
و قال في المختلف بعد نقل ذلك: و الحق صحةالشرط و العقد، و أي منافاة بين أن يعملالعامل عملا في مال بعوض، و في غيره بغيرعوض، لنا وجود المقتضى و هو العقد، و قوله(عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» والمانع منتف لما بيناه، فيثبت القراض والشرط، و يجب عليه القيام به، لقوله (عليهالسلام) «المؤمنون عند شروطهم»، و قال فيالمسالك: و هو الأقوى.
أقول، و ملخص حجة القول ببطلان الجميع أنوضع القراض على أن يكون للعامل في مقابلةعمله جزء من الربح، و هذا العمل ليس فيمقابلة شيء فيفسد الشرط، و يتبعه العقد،لان قسط العامل يكون مجهولا، لاقتضاءالشرط قسطا من الربح، و قد بطل، فيبطل مايقابله فيجهل الحصر في النصف.
و رد بمنع منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد،فان مقتضاه أن يكون عمله في مال القراضبجزء من الربح، أما غيره فلا، فإذا تناولهدليل مجوز لزم القول بجوازه.
و أنت خبير بأن المسئلة غير خالية منالاشكال على كل من هذه الأقوال، و توضيحذلك أن البضاعة لا يجب القيام بها، لانمبناها على الجواز، و القراض