حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 286
نمايش فراداده

و ما ذكره و ان احتمل باعتبار أحدالاحتمالين في الرواية الا انه غير متعين.

و توضيح ذلك أن قوله (عليه السلام) «وزنكذا» الظاهر أنه مفعول «يعطيه» و يكونالمعنى أنه يعطيه من الزعفران وزن كذا وكذا درهما، و يحتمل أن يكون «و كذا»الثانية معطوفا على الوزن، لا على كذا، ويكون المعنى و يعطيه وزن كذا من الزعفران،و يعطيه كذا درهما، فيكون الدراهم ضميمةإلى الزعفران، و على هذا المعنى الثانيمبنى الاستدلال بالخبر المذكور.

و أنت خبير بأن الظاهر انما هو المعنىالأول فإنه هو المتبادر من هذه العبارةحيثما تذكر.

قال في المسالك: و على القول بالجواز يكونقراره مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطالمعلومة من الثمرة في البيع، و لو تلف البعضسقط منه بحسابه لانه كالشريك، و ان كانتحصته معينة، مع احتمال أن لا يسقط منهشي‏ء بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه، عملابإطلاق الشرط، انتهى.

إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير‏]

قد اختلف الأصحاب في إجارة الأرض للزراعةبالحنطة و الشعير، إذا كان الزرع حنطة أوشعيرا، و أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها،و حق هذه المسئلة انما هو كتاب الإجارة،الا أن الأصحاب حيث ذكروها في هذا المقامجرينا على حذوهم.

و كيف كان فمحل الخلاف و البحث هنا فيمواضع ثلاثة:

الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة،و يزرعها حنطة أم لا؟

المشهور الأول على كراهة، و قال ابنالبراج: لا يجوز على كيل معين من جنس ما زرعالأرض، مثل أن يستأجر بحنطة و يزرع فيهاحنطة، احتج الأصحاب بالأصل، و عموم الأدلةالواردة في الإجارة بنقد كان أو عرض وافقما زرع فيها أم لم يوافق.