حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 4
نمايش فراداده

و كيف كان فالمراد هنا عندنا بالضمان هوالمعنى الأخص و هو التعهد بالمال منالبري‏ء و المتبادر من إطلاق لفظ الضمانفي كلامهم هو المعنى الأخص و لذا ان جملةمنهم أفراد لكل من الثلاثة كتابا على حده وبعض لاحظ المعنى الأعم، و جعل الثلاثة فيكتاب واحد، و قسمه الى الأقسام الثلاثةكالمحقق في الشرائع، و العلامة في الإرشادو غيرهما في غيرهما، و على هذا النهج جرينافي هذا الكتاب، و حينئذ فالبحث في هذاالكتاب يقع في مقاصد ثلاثة

[المقصد] الأول في الضمان بالمعنى الأخص‏

و هو التعهد بالمال من البري‏ء و فيه بحوثثلاثة:

[البحث‏] الأول- في الضامن

و الكلام فيه يقع في مواضع

أحدها [في اشتراط جواز التصرف المالي فيالضامن‏]

- لا خلاف في أنه يشترط في الضامن جوازالتصرف المالي، فلا يصح ضمان الصبي و لاالمجنون، بل الغافل و الساهي أيضا، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما ذكره بعضهم، والظاهر أن السفيه المحجور عليه لسفههكذلك، و به صرح في التذكرة و غيرها.

و أما المملوك فان ضمن بغير اذن سيده ففيصحته قولان: أحدهما- و به قطع المحقق فيالشرائع من غير نقل خلاف- العدم، و هو قولالشيخ و ابن الجنيد، و استدلوا عليه بأنالعبد لا يقدر على شي‏ء- كما وصفه اللهتعالى و ذمته مملوكة للمولى، فلا يملكإثبات شي‏ء فيها إلا باذنه.

و قيل: بالصحة، و اختاره العلامة فيالمختلف، و قربه في التذكرة، و عللبانتفاء الضرر على المولى، لان استحقاقالمطالبة له بما يستقر في ذمته بعد العتقلا ضرر فيه، كما لو استدان بغير اذن سيده،و أجاب في المختلف عن الآية بأن المرادبالشي‏ء المال، لقوله في مقابلته:- «وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً»و المسألة محل توقف و اشكال، و ان كانضمانه باذن سيده، فإنه يصح إجماعا كماذكره العلامة في المختلف.