حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الجزء الحادي و العشرون‏

كتاب الضمان‏

[المقصد] الأول في الضمان بالمعنى الأخص‏

[البحث‏] الأول- في الضامن

و الكلام فيه يقع في مواضع

أحدها [في اشتراط جواز التصرف المالي فيالضامن‏]

الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له،و المضمون عنه؟


الثالث [اشتراط رضا المضمون له في صحةالضمان‏‏]

الرابع [عدم اشتراط رضا المضمون عنه فيصحة الضمان]

الخامس [نقل ذمة المضمون عنه إلىالضامن]

السادس [اشتراط الملاءة في الضامن أوالعلم بإعساره]

السابع [في صور الضمان و حكمها‏]

الثامن: لو ضمن مؤجلا مع كون الدين حالا ثممات قبل حلول الأجل‏

التاسع [في رجوع الضامن إلى المضمون عنهبما دفعه]

العاشر [في رجوع الضامن بأقل الأمرين فيمادفع عروضا]:

الحادي عشر [حكم ما لو ادعى الضامن الجنونحالة الضمان]

الثاني عشر [في عدم جواز ضمان المضمون عنهعن الضامن ما ضمنه عنه]

البحث الثاني في الحق المضمون‏

الأولى [اشتراط كون المال المضمون ثابتافي الذمة‏]

الثانية [الخلاف في صحة ضمان مال الكتابةالمشروطة]:

الثالثة [في صحة ضمان النفقة للزوجة‏]

و قد وقع الخلاف هنا في موضعين‏

الأول‏

الثاني:

الرابعة [الخلاف في ضمان المجهول]

الخامسة [الخلاف في ما يرجع إليه في بيانالمجهول]

السادسة [في ضمان الأعيان المضمونة‏]

البحث الثالث في اللواحق‏

[المسألة] الاولى [في ضمان العهدة‏]

الأول [المناط في ضمان العهدة‏]

الثاني [اشتراط اشتغال الذمة في صحة ضمانالعهدة‏]

الثالث [دليل تسميته بضمان العهدة والدرك‏‏]

الرابع [عدم جريان ضمان العهدة لو فسخالمشترى بعيب سابق‏‏]

المسألة الثانية [في رجوع المشتري إلىالضامن إذا خرج المبيع مستحقا‏]

المسألة الثالثة [عدم صحة ضمان درك مايحدث من بناء أو غرس‏‏]

الأولى- هذه الحال‏

الثانية- أن يشهد المضمون عنه للضامن بأنهدفعه‏

الرابعة- لو لم يشهد المضمون عنه‏

المسألة الخامسة: إذا كان له على رجلينمال، فضمن كل منهما صاحبه‏

المسألة السادسة- إذا رضي المضمون له منالضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه‏

المسألة السابعة [جواز ترامي الضمان ودوره‏‏]

المقصد الثاني في الحوالة

الأولى [تعريف الحوالة‏]

الثانية [أركان الحوالة‏]

تنبيهات‏

الأول‏

الثاني‏

الثالث‏


الثالثة [في براءة المحيل من حق المحتالبمجرد الحوالة‏]

الرابعة [جواز الحوالة على البري‏ء‏]

الخامسة [شرائط صحة الحوالة‏]

السادسة [جواز ترامي الحوالات و دورها‏]

الثامنة [إذا أحال المشتري البائع بالثمنثم رد المبيع بعيب سابق‏‏]

الأول- فيما إذا أحال المشتري البائعبالثمن على شخص آخر، ثم رد المبيع بعيبسابق و فسخ العقد

الثاني [في براءة ذمة المحال عليه فيماقلنا ببطلان الحوالة‏]

الرابع [في بطلان الحوالة بظهور بطلانالبيع‏‏]


المقصد الثالث في الكفالة

الأول [تعريف الكفالة‏]

الثاني [صحة الكفالة حالة و مؤجلة‏]

الثالث- للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضارالمكفول‏

الرابع [في حكم من ضمن غيره إلى أجل‏‏]

الخامس [في حكم إطلاق الغريم من يد صاحبالحق‏‏]

السادس [وجوب كون المكفول معينا‏]

السابع [في إحضار المكفول قبل الأجل]

الثامن [حكم ما لو تكفل بتسليمه في موضعمعين‏‏]

التاسع- إذا كان المكفول غائبا، و الكفالةحالة أو مؤجلة، و حل الأجل و هو غائب‏

العاشر [في تكفل رجلين ببدن رجل لرجل‏‏]

الحادي عشر- لو قال الكفيل: أبرأتالمكفول، فأنكر المكفول له‏،

الثاني عشر [في براءة الكفيل إذا ماتالمكفول‏‏]

الثالث عشر [ترامي الكفالة‏]

الرابع عشر [فيما يعتبر عقد الكفالة مناللفظ‏]

كتاب الصلح‏

[المطلب‏] الأول- في جملة من الأحكام‏

[المسألة] الاولى [في عدم اشتراط سبقالنزاع في صحة الصلح‏‏]

المسئلة الثانية [في صحة الصلح مع الإقرارو الإنكار‏]

المسألة الثالثة [في صحة الصلح مع العلمبالمتنازع فيه و جهله‏‏]

الاولى- أن يكون المدعى معلوما عند كل منالمتصالحين‏

الثانية- أن يكون مجهولا عندهما و كان ممايتعذر معرفته‏

الثالثة- أن يكون مجهولا عندهما و لكن لايتعذر العلم به‏

السادسة- ان يكون مجهولا عند المستحقمعلوما عند من عليه الحق، و لم يعلم قدره‏

السابعة- أن يكون مجهولا عند المستحقمعلوما عند من عليه الحق، و لكن أعلمهبقدره‏

الثامنة: أن يكون معلوما عند المستحقمجهولا عند الأخر فصالحه بأكثر من حقه‏

التاسعة- الصورة بحالها و لكن صالحه بقدرحقه أو أنقص‏

المسئلة الرابعة [أركان الصلح‏‏]

المسئلة الخامسة [في اشتراط كون الربح والخسران على أحدهما‏]

المسئلة السادسة [في تنازعهما فيمابأيديهما‏]

المسئلة السابعة- لو صالحه على عين بعينأو على منفعة بمنفعة أو على عين بمنفعة أوبالعكس‏

المسألة الثامنة- لو صالحه على دراهمبدنانير أو بدراهم‏

المسئلة العاشرة [في مصالحة المدعى عليهعلى سقي زرعه بمائة‏]

المسئلة الحادية عشر [في عدم كون قولالمدعى عليه صالحني إقرارا‏]

الثانية عشر

الثاني- يجوز الصلح على تعجيل بعض الدينالمؤجل بنقصان منه‏

المطلب الثاني في تزاحم الحقوق و التنازعفي الاملاك:

المقام الأول [في جواز إخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة‏]

الأول- المرجع في التضرر الى العرف‏

الثاني [حكم الجناح في ملكه إذا كان مشرفا‏]

الثالث [في عدم مانعية معارضة المسلم عنإخراج الرواشن‏‏]

الرابع [عدم الجواز في الطرق المرفوعة‏]

الخامس [تعارض الجارين في إخراج الجناح والروشن‏‏]

السادس [في مصالحة واضع الروشن مع أربابالدرب‏‏]

السابع [في بقاء حق الأولوية بعد سقوطالروشن‏‏]

الأول [حكم فتح الأبواب المستحدثة فيالطرق‏‏]

الثاني [حكم فتح الروازن و الشبابيك فيالطرق‏‏]

الثالث [في حكم أبواب السكة المرفوعة‏]

الرابع [كيفية صيرورة الموضع شارعا و حكمالسرداب في الطرق‏‏]

المقام الثالث في الجدران:

الأول- الجدار بين الملكين‏

الثاني [في حكم الرجوع بعد وضع الخشبالمعار‏]

تذنيبان:

الأول [في احتياج إعادة الجذوع إلى إذنجديد و عدمه‏‏]

الثاني: لو وقع الصلح بينهما على وضعالخشب أو الجذوع على الجدار بشي‏ء

الثالث- لو تداعيا جدارا

الرابع [فيما لو انهدم الجدار المشترك‏‏]

أحدهما- أنه لو أراد أحد الشريكين عمارتهفهل يتوقف على اذن شريكه الممتنع؟

و ثانيهما [لو خالف و عمره بغير الاذن، فهلللشريك نقضه؟‏]

الخامس [في حكم اختلافهما في خص‏‏]

السادس [لو انهدم الجدار المشترك‏‏]

السابع [في اختلاف صاحب البيت و الغرفة فيجدران البيت و سقفه‏‏]

المقام الرابع في مسائل متفرقة من هذاالباب‏

الاولى [حكم ما لو خرجت أغصان الشجرة إلىملك الجار‏]

الثانية [اختلاف الشريكين في الدرجة‏]

الثالثة- لو تنازع راكب الدابة و قابضلجامها

الرابعة [لو تنازعا ثوبا في يديهما‏]

الخامسة- لو تداعيا جملا كان بيديهما

السادسة [لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما،و بابها إلى غرفة الأخر‏]

كتاب الشركة

[الفصل‏] الأول- في حقيقة الشركة و مايتبعها

[المسألة] الأولى [تعريف الشركة و أسبابها‏]


المسئلة الثانية [أركان الشركة‏]


الأول- المتعاقدان‏


الثاني الصيغة

الثالث: المال‏

المسئلة الثالثة [جريان الشركة في العين والمنفعة و الحق‏‏]

المسئلة الرابعة [في حكم أنواع الشركة‏]

الأول [عدم صحة غير شركة العنان‏‏]

الثاني [في وجه تسمية شركة العنان‏‏]

الثالث [المراد بالشركة‏]

المسئلة الخامسة [الأقوال في اشتراطأحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين‏‏]

الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس والمحقق‏

الثاني- ما ذهب اليه المرتضى‏

الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح‏

المسئلة السادسة [في كون الشركة بحسبالواقع توكيلا و توكلا‏]

المسألة السابعة [شرط التأجيل في الشركة‏]

المسئلة الثامنة [في كون الشريك أمينا‏]

الأولى [حصول الملك بالشركة‏]

الثانية [في عدم جواز القسمة مع الضرر علىالكل‏‏]

الثالثة [تعريف متساوي الأجزاء‏]

الرابعة [في اعتبار القرعة في تعيينالسهام‏‏]

الخامسة [في عدم صحة قسمة الوقف‏‏]

السادسة [استحباب نصب القاسم للإمام‏‏]

الفصل الثالث في لواحق هذا الباب:

[المسألة] الأولى [في مشاركة الآخر فيمااستوفاه شريكه من الثمن‏‏]


المسألة الثانية [في عدم جواز الشركة بكونالجمل من أحدهما و السقاء من الآخر‏]

[المسألة] الرابعة [في حكم بيع أحدالشريكين سلعة بينهما‏]

[المسألة] الخامسة [في اختلاف المشتري والشريك غير البائع في القبض]

[المسألة] السادسة [بطلان شركة الأبدان]

كتاب المضاربة:

[المقصد] الأول: في العقد و ما يلحق به‏

الأولى [شروط عقد المضاربة‏]

الثانية [في لزوم العمل بما شرط‏]

الثالثة [في أن للعامل أن يتولى ما يتولاهالمالك]

الرابعة [نفقة السفر من رأس المال]

تنبيهات:

الأول: المراد بالسفر

الثاني [المراد بالنفقة‏]

الثالث: لو شرط المالك على العامل عدمالنفقة

الرابع [لزوم النفقة و لو مع عدم الربح]

الخامس [اشتراط الإذن في السفر في لزومالنفقة‏]

السادس: لو تعدد أرباب المال‏

السابع: لو اتفق موته أو مرضه في السفر

الثامن: لو سافر بالمال للمضاربة فاتفقعزله في السفر

الخامسة [في بيان مقتضى إطلاق الإذن]

السادسة [في بطلان المضاربة بموت كلمنهما‏]

الأول [في اشتراط كون مال القراض عينا‏]

الثاني [حكم دفع آلة الصيد بحصة منه]

الثالث [في اعتبار معلومية مقدار مالالقراض و لو مشاعا‏]

الرابع: لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزهعنه‏

الخامس [في حكم مقارضة المالك الغاصب علىمال المغصوب]

السادس [فروع في المقام]

الأول [حكم ما لو قال: بع- هذه السلعة فإذانض ثمنها فهو قراض‏‏]

الثاني- لو مات رب المال و المال عروض فييد العامل‏

الثالث- لو اختلف العامل و المالك في قدررأس المال‏

المقصد الثالث في الربح:

الأولى [استحقاق المضارب من الربح ما وقععليه الشرط‏]

الثانية [حكم اشتراط الشياع في الربح]

الثالثة [في صحة اشتراط أحدهما لغلامه حصةمن الربح]

الرابعة [حكم ما لو قال: لاثنين لكما نصفالربح]

الخامسة: لو اختلفا في نصيب العامل‏

السادسة [في حكم دفع المالك مال القراض فيمرض الموت]

السابعة [الأقوال في تملك العامل الربح]

أحدها- أنه يملك بمجرد الظهور

ثانيها- أنه يملك بالإنضاض‏

ثالثها- أنه يملك بالقسمة

رابعها- أن القسمة كاشفة عن ملك العامل‏

المقصد الرابع في اللواحق:

[المسألة] الاولى [في كون العامل أمينا‏]

الثانية [في شراء العامل من ينعتق علىالمالك بإذنه]

الأول- أن يكون ذلك باذن المالك‏

الثاني: أن يكون الشراء بغير اذنالمالك‏

الثالثة [في شراء العامل زوج المالك]

المسئلة الرابعة [في شراء العامل أباه أومن ينعتق عليه]

الخامسة [في جواز فسخ كل من العامل والمالك القراض]

الأول- قولهم أنه متى فسخ المالك و كانالمال ناضا و لا ربح فيه‏

الثاني- ما ذكروه فيما إذا كان الفسخ قبلالانضاض‏

الثالث [في كون المال سلفا بعد فسخالمضاربة‏]

فرع [انفساخ العقد بموت صاحب المال]

السادسة [في عدم جواز مضاربة غيره إلابإذن المالك]

السابعة: لو أنكر العامل مال القراض‏

الثامنة [عدم استحقاق شي‏ء من الربح حتىيستوفى المالك جميع رأس ماله]

التاسعة [في أن التالف من مال التجارةيجبر بالربح]

العاشرة [جواز تعدد كل من العامل والمالك]

الحادية عشر [في شراء العامل شيئا للقراضو تلف الثمن قبل الدفع‏‏]

الثانية عشر [فيما دفع إليه مالا قراضاعلى أن يأخذ له بضاعة‏]

الثالثة عشر [في عدم جواز وطي جاريةاشتراها للقراض‏‏]

كتاب المزارعة و المساقاة

[المطلب‏] الأول- في المزارعة

[فوائد‏]

الاولى [التعبير بالمخابرة للمزارعة‏]

الثانية [في وقوع المزارعة بلفظ الأمر‏]

الثالثة [في عدم اعتبار كون الأرض ملكالأحدهما‏]

الرابعة [كون المزارعة عقدا لازما‏]

الخامسة [في عدم البأس بالمزارعة بالثلثأو الربع‏‏]

[المقام الأول‏] في الشروط

الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما

نعم وقع الخلاف هنا في موضعين

أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل والزائد عليه يكون مشتركا بينهما

و ثانيهما- لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمليعمله مضافا إلى الحصة

إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير‏]

الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة،و يزرعها حنطة أم لا؟

الثاني- هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطةمنها أم لا؟

الثالث [في إجارة الأرض بأكثر مما استأجرتمع عدم إحداث شي‏ء‏]

الثاني [تعيين المدة‏]

الأول [في اعتبار امتداد المدة المذكورةإلى إدراك الزراعة و عدمه‏‏]

الثاني [في أنه إذا مضت المدة و الزرعباق‏‏]

الثالث [اشتراط تأخير الزرع الى أن يدرك‏‏]

الرابع [فيما لو ترك العامل المزارعة حتىانقضت المدة‏]

الثالث [أن يكون الأرض مما يمكن الانتفاعبها في الزرع‏‏]

الأول [لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها‏]

الثاني [فيما لو أمكن الانتفاع ثم تجددانقطاع الماء‏]

الثالث [صحتها لو استأجرها مطلقا و لميشترط الزراعة‏]

الرابع [حكم ما لو فسخ أحدهما‏]

المقام الثاني في الأحكام‏

المسألة الأولى [في أن إطلاق المزارعةيقتضي زراعة ما شاء‏]

أحدهما [في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعةما شاء‏]

و ثانيهما [حكم ما لو تعين الزرع‏‏]

الثانية [في إجارة الأرض للزراعة مع عدمانكشاف الماء عنها‏]

الثالثة [تعيين مقدار كل واحد من الغرس والزرع لو اشترطا في العقد‏]

الرابعة [في استيجار الأرض مدة لغرس مايبقى بعدها غالبا‏]

الخامسة [في صحة المزارعة إذا كان منأحدهما الأرض و الباقي من الآخر‏]

السادسة [في صحة وقوع المزارعة بلفظالإجارة و عدمها‏]

السابعة- في جملة من أحكام التنازع‏

الثامنة [في جواز مشاركة العامل غيره فيالعمل بالحصة المعلومة‏]

التاسعة [في خراج الأرض و مؤنتها‏]

العاشرة [لزوم أجرة المثل في موارد بطلانالمزارعة‏]

الحادية عشر [في أنه يجوز لصاحب الأرض أنيخرص على الزارع‏‏]

الثانية عشر [استحقاق مطالبة قلع الزرع لواستحقت الأرض‏‏]

الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شي‏ء منالحصة للبقر و نحوه‏‏]

تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة والغرس‏

المطلب الثاني في المساقاة

[المقام‏] الأول- العقد

تنبيهات:

الأول [كونها من العقود اللازمة‏]

الثاني [الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهورالثمرة‏]

الثالث [في عدم بطلان المساقاة بموت كل منالمساقي و العامل‏‏]

المقام الثاني- في المحل الذي يرد عليهعقد المساقاة

أحدهما [في صحة المساقاة في كل ما يقصدورقه أو ورده‏‏]

الثاني [في عدم صحة المساقاة على ودي أوشجر غير ثابت]

المقام الثالث في المدة

المقام الرابع في العمل‏

الأول [في الأعمال المختصة مع الإطلاقبالمالك‏‏]

الثاني [في صحة اشتراط العامل أن يعملغلام المالك معه]

الثالث [اشتراط العامل على المالك أجرةالأجراء‏]

المقام الخامس في الفائدة

الأول [في اشتراط أن يكون للعامل جزء مشاعمن الحاصل‏‏]

الثاني [في جواز أن يفرد كل نوع بحصة‏]

الثالث [لو شرط مع الحصة من النماء حصة منالأصل الثابت‏‏]

الرابع [في جواز اشتراط رب الأرض علىالعامل شيئا‏]

الخامس [بطلان المساقاة لو ساقاه بالنصفان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقى بالسيح‏‏]

الفصل الثاني في الأحكام:

الأولى [لزوم أجره المثل للعامل في كلموضع يحكم فيه بفساد المساقاة‏]

الثانية [في استيجار المالك أجيرا للعملبجزء من الثمرة‏]

الثالثة [إذا قال: ساقيتك على هذا الحائطبالنصف على أن أساقيك على هذا الأخربالثلث‏‏]

الرابعة- لو كانت الأصول لمالكين فساقياواحدا

الخامسة- إذا هرب العامل بعد العمل، و قبلإتمامه‏

السادسة [في دعوى المالك أن العامل خان أوسرق أو أتلف]

السابعة [في ظهور الأصول المساقى عليهامستحقة للغير‏]

الثامنة- الخراج في الأرض الخراجية

التاسعة [ليس للعامل أن يساقى غيره‏‏]

العاشرة [في القول بوجوب الزكاة على منكان البذر منه‏‏]

تذنيب [في بطلان المغارسة و الحكم المترتبعليه]

تنبيهان:

الأول:

الثاني:

كتاب الوديعة

البحث الأول [في أحكام الوديعة‏]

ضررا في نفسه أو ماله أو على أحد من إخوانهالمؤمنين و لا بأس به‏

الأول [في الصور الخمسة المتصورة في طرحالوديعة عنده‏‏]

الثاني- لو أكره على قبض الوديعة

الثالث [وجوب حفظ الوديعة و عدم الدرك مععدم التفريط‏]

أحدها [دليل وجوب الحفظ‏]

ثانيها [دليل عدم الدرك مع عدم التفريط‏]

ثالثها [في عدم الضمان لو أخذت الوديعةمنه قهرا‏]

رابعها [في وجوب دفع الظالم عن الوديعة معالتمكن‏‏]

خامسها [في وجوب اليمين إذا توقف الحفظعليها‏]

الرابع [في بطلان الوديعة بالموت و الجنونو الإغماء‏]

الخامس [في صور الأمانة الشرعية و كيفيةحفظ الوديعة‏]

السادس [في حكم الإنفاق على الدابةالمودعة‏]

الاولى- أن يأمره [بالإنفاق‏‏]

الثانية- ان ينهاه عن الإنفاق‏

الثالثة: أن يطلق‏

تنبيهان:

الأول [في جواز تولي المستودع علف الدابةو سقيها‏]

الثاني [عدم جواز إخراج الدابة من المنزلإلا مع الضرورة‏]

السابع [في عدم جواز نقل الوديعة عن موضععينه المالك‏‏]

الثامن [في عدم صحة وديعة الطفل و المجنونو لا إيداعهما‏]

التاسع [في وظيفة المستودع إذا ظهرت لهأمارات الموت‏‏]

العاشر [في وجوب رد الوديعة إلى المالكمتى طلبها‏]

البحث الثاني في موجبات الضمان:

[المقام‏] الأول: التفريط

الأول [هل الطرح في غير الحرز من أسبابالضمان؟‏]

الثاني [في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليهالحفظ‏]

الثالث [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة‏]

الرابع [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة‏]

تنبيهات:

أحدها [لو عزم المستودع على السفر فدفنالوديعة‏]

و ثانيها- هل المراد بالسفر هنا هو السفرالشرعي أعني قصد المسافة أو ما هو أعممنه‏

و ثالثها [وجوب القبول على الحاكم لو عزمعلى السفر‏]

الخامس [حكم طرح الأقمشة في المواضع التيتعفنها‏]

السادس [حكم ترك سقي الدابة أو علفها‏]

الأول [الضمان بلبس الثوب و ركوب الدابة‏]

الثاني [وجوب الرد مع الطلب‏‏]

فروع:

الأول [في جواز الامتناع و التأخير في دفعالوديعة إلى أن يشهد‏]

الثاني [عدم تمكن المستودع من الرد‏]

الثالث [الإشهاد على الإيداع‏‏]

الثالث [ما يعتبر في تحقق الضمان بالجحود‏]

الأول- أن يكون بعد طلب المالك لها

الثاني- أن لا يظهر بجحوده عذرا بنسيان أوغلط أو نحوهما

الثالث- أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة

الرابع- ما ذكر من الضمان بالخلط بمالهعلى وجه لا يتميز

الخامس [في حكم هتك الحرز‏]

السادس- ما ذكره من الضمان لو أدعه كيسينفمزجها

السابع [في تعدي عما أذن له في الإجارة‏]

الثامن [في فتح القفل و أخذ بعض الوديعة‏]

تذنيب:

البحث الثالث في اللواحق:

الاولى [في جواز فسخ الوديعة أي وقت شاءالمستودع‏‏]

الثانية [في عود حكم الوديعة بعد رفع اليدعن التعدي و التفريط‏]

الثالثة [في إنكار الوديعة أو الإقرار بهامع دعوى التلف‏‏]

الأول- الإنكار

الثاني:

الثالث- ما لو ادعى الرد على المالك‏

الرابعة [في دعوى رد الوديعة إلى المأذونمن المالك‏‏]

الأول- أن يوافق المالك على ذلك‏

الثاني- أن ينكر المالك الاذن‏

أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة

الثانية- الصورة المذكورة مع تلف العين‏

الثالثة- أن ينكر القبض الذي ادعاهالمستودع‏

الخامسة [في إنكار الوديعة ثم الاعترافبها مع دعوى التلف‏‏]

السادسة [في موت الودعي بعد الاعترافبالوديعة‏]

السابعة [في ادعاء الاثنين الوديعة‏]

الاولى أن يقر بها لواحد منهما خاصة

الثانية- أن يقر لهما معا على سبيلالاشتراك‏

الثالثة- أن يكذبهما معا

الرابعة- أن يقول هي لأحدكما، و لا أدرى منهو على التعيين‏

الخامسة- أن يقول لا أدرى لمن هي لكما أولغيركما

تنبيه:

الثامنة- لو اختلفا في القيمة بعد ثبوتالتفريط

التاسعة [تسليم الوديعة إلى الورثة بعدموت المودع‏‏]

الحادية عشر [في اتجار الودعي بالوديعةبغير إذن المالك‏‏]

الثانية عشر- لو اختلف المالك و من عندهالوديعة في أنه وديعة أو دين‏

كتاب العارية

الفصل الأول- في جملة من الفوائد

الاولى [تعريف العارية‏]

الثانية [في ثبوت العارية بالكتاب و السنةو الإجماع]

الثالثة [في اعتبار الإيجاب و القبولاللفظيين]

الرابعة [في المواضع المستثناة عن جوازالرجوع في العارية‏]

الخامسة [في عدم جواز الانتفاع بالعاريةفي غير الجهة المعينة‏]

الفصل الثاني في المعير و المستعير:

الاولى [في شروط المعير و المستعير‏]

الثانية [انتفاع المستعير بالعينالمعارة‏]

الثالثة [في عدم جواز استعارة الصيدللمحرم]

الرابعة [في استعارة المغصوب]

الفصل الثالث في العين المعارة

الأولى: الضابط في المستعار

الثانية [في عدم جواز التخطي عن القدرالمأذون فيه]

الثالثة [في عدم جواز إعارة المنحة‏]

الرابعة [في كون العارية من العقودالجائزة‏]

الخامسة [في الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير‏]

السادسة [في عدم جواز إعارة المستعيرالعين بدون إذن المالك]

السابعة: لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت،فهل يجوز له أن يغرس غيرها

الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام فيالمقام

[المسألة] الاولى [في الروايات الدالة علىعدم ضمان المستعير‏]

الأول [الاستثنائات من ضمان العارية‏]

المفهوم من كلام الأصحاب ان العارية تضمنفي مواضع، فهي عندهم مستثناة من القاعدةالمتقدمة

الأول اشتراط الضمان‏

الثاني: الذهب و الفضة

الثالث: التعدي و التفريط

الرابع: العارية من غير المالك‏

الخامس: ما تقدم من عارية الصيد للمحرم‏

السادس: ما نقل عن ابن الجنيد

المورد الثاني [في مدلول الروايات‏‏]

المورد الثالث [في استبعاد حمل الأمين علىمن لم يفرط في الحفظ‏]

المسئلة الثانية [في استعارة الدابة إلىمسافة مخصوصة و التجاوز عنها‏]

[المسألة] الثالثة [حمل السيل حبا للرجل وثبوته في أرض غيره]

الأول: لو أعرض المالك عنه‏

الثاني: لو لم يعرض عنه المالك و بقي حتىظهر له ثمر

الثالث [حكم ما لو قلعه المالك]

الخامس [لو اشتبه المالك في قوممنحصرين]

السادس [لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتتفي ملك الغير‏]

[المسألة] الرابعة [في عدم الإشكال فيالضمان مع اشتراطه]

[المسألة] الخامسة [في اختلافهما فيالإعارة و الإجارة‏]

أحدها- أنه إذا استعار شيئا للانتفاع بهفي شي‏ء مخصوص، فانتفع بها في غيره‏

ثانيها- أنه إذا جحد العارية

ثالثها- ما إذا ادعى التلف‏

رابعها- ما إذا ادعى الرد على المالك‏

خامسها- ما إذا فرط في العارية ثم تلفت‏

سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعدالتفريط على تقدير تلفه‏

سابعها- ما لو اختلفا في التفريط

ثامنها: ما لو اختلفا فقال المالك:غصبتنيها، و قال المتصرف: أعرتنيها

تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين‏

كتاب الإجارة

الأول: في الإجارة و العقد، و ما يترتبعليه‏

الأول [في ثبوت الإجارة بالنص و الإجماع‏‏]

الثاني [في كون الإجارة من العقوداللازمة‏]

الثالث [في الأخبار الدالة على عدم بطلانالإجارة بالبيع و الموت]

الرابع [في صحة إجارة ما تصح إعارته]

الخامس [كون العين أمانة و صحة اشتراطالضمان على المستأجر‏]

السادس [صحة خيار الشرط في الإجارة‏]

المطلب الثاني في الشروط

الأول: كمال المتعاقدين‏

الثاني: معلومية الأجرة

الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة

الرابع: أن يكون المنفعة معلومة بينالمتعاقدين‏

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة

الأول [تحريم اجارة البيت ليحرز فيهالخمر‏]

الثاني [الخلاف في إجارة الحائط المزوقللتنزه]

السادس: أن يكون مقدورا على تسليمها

الأول [في إجارة الآبق مع الضميمة‏]

الثاني: لو منعه المؤجر و لم يسلمه العينالمستأجرة

الثالث: لو منع المستأجر ظالم غير الموجرعن الانتفاع بالعين المستأجرة

الأول أن يمنعه قبل القبض‏

الثاني أن يمنعه بعد القبض‏

الرابع [فسخ الإجارة بانهدام المسكن]

المطلب الثالث في الأحكام‏

الاولى [في عدم جواز عمل الأجير الخاصلغير من استأجره]

الأول: في الأجير الخاص‏

الثاني: في الأجير المشترك‏

الثانية [في تملك الأجرة بنفس العقد‏]

الثالثة [في وجدان عيب في الأجرة سابق علىوقت القبض]

الرابعة [حكم إجارة العين المستأجرة علىغيره]

الخامسة [في اشتراط نقص الأجرة على تقديرعدم الحمل في الوقت المعين]

السادسة [في قول الموجر آجرتك كل شهربكذا‏]

السابعة [في عدم وجوب تسليم الأجرة إلابتسليم العين المستأجرة‏]

الثامنة [في حكم اشتراط عدم الأجرة فيالعقد و تركها‏]

التاسعة [في كراهة استعمال الأجير قبلمقاطعته]

العاشرة [في تملك المنفعة بنفس العقدكتملك الأجرة‏]

الحادية عشر [في اشتراط اتصال مدة الإجارةبالعقد و عدمه]

الثانية عشر [لزوم الأجرة مع التسليم و لولم ينتفع المستأجر منها‏]

الثالثة عشر [في عروض تلف العين أو نقصانالمنفعة‏]

الرابعة عشر [في اشتراط تعيين المحمولبالمشاهدة أو الكيل أو الوزن]

الخامسة عشر [فيما يتوقف عليه توفيةالمنفعة على الموجر و المستأجر‏]

السادسة عشر [اشتراط المشاهدة أو الوصف لوأجر الدابة لدوران الدولاب]

السابعة عشر [فيما يشترط في إجارة الدابةللسير عليها‏]

الثامنة عشر [في بيان من عليه أجرةالأجير‏]

التاسعة عشر [حكم ما يختلف فيه العمالبالجودة و الحسن]

العشرون [فيما يشترط في الإجارة على حفرالبئر‏]

الحادية و العشرون: في الاستيجارللإرضاع‏

الأول [في جواز استيجار المرأة للرضاعبغير إذن الزوج]

الثاني: هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيهالإرضاع؟

الثالث [اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع]

الرابع [حكم استئجار الرجل زوجته لإرضاعولده]

الخامس [لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمهاغيره]

السادس [بطلان الإجارة بموت الصبيالمرتضع]

السابع [صحة استئجار الظئر للإرضاعبالنفقة و الكسوة مع علم المقدار‏]

الثامن [في خروج إجارة المرأة للإرضاع عنقاعدة الإجارة‏]

الثانية و العشرون [في جواز إجارة الدراهمو الدنانير‏]

الثالثة و العشرون: لو وجد المستأجربالعين المستأجر عيبا يوجب الرد

الرابعة و العشرون [في ضمان تلف العين فيأيدي الصناع و عدمه]

الخامسة و العشرون: في إجارة المملوك‏

الأول: فيما إذا آجر المولى عبده أو آجرالعبد نفسه باذن مولاه فأفسد

الثاني: لو آجر السيد عبده ثم أعتقه‏

الثالث [إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعدمضي نصفها‏]

السادسة و العشرون [في ضمان صاحبالحمام]

السابعة و العشرون [في إيجاب الأب أوالوصي الصبي أو شيئا من ماله]

الثامنة و العشرون [فيمن تقبل عملا لم يجزأن يقبله غيره بنقيصة‏]

التاسعة و العشرون [الخلاف في جوازالإجارة بأكثر مما استأجر‏]

الثلاثون [الخلاف في جواز إجارة الأرضبالحنطة و الشعير مما يخرج منها‏]

الحادية و الثلاثون [فيمن دفع إلى غيرهسلعة ليعمل له فيها عملا‏]

المطلب الرابع في جملة من أحكام التنازع‏

التنازع في أصل الإجارة

و منها
التنازع في قدر العين المستأجرة


و منها
ما لو اختلفا في رد العين المستأجرة


و منها
ما لو اختلفا في قدر الأجرة


و منها
ما لو اختلفا في التلف‏


/ 641