الجزء الحادي و العشرون كتاب الضمان [المقصد] الأول في الضمان بالمعنى الأخص [البحث] الأول- في الضامن و الكلام فيه يقع في مواضع أحدها [في اشتراط جواز التصرف المالي فيالضامن] الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له،و المضمون عنه؟ الثالث [اشتراط رضا المضمون له في صحةالضمان] الرابع [عدم اشتراط رضا المضمون عنه فيصحة الضمان] الخامس [نقل ذمة المضمون عنه إلىالضامن] السادس [اشتراط الملاءة في الضامن أوالعلم بإعساره] السابع [في صور الضمان و حكمها] الثامن: لو ضمن مؤجلا مع كون الدين حالا ثممات قبل حلول الأجل التاسع [في رجوع الضامن إلى المضمون عنهبما دفعه] العاشر [في رجوع الضامن بأقل الأمرين فيمادفع عروضا]: الحادي عشر [حكم ما لو ادعى الضامن الجنونحالة الضمان] الثاني عشر [في عدم جواز ضمان المضمون عنهعن الضامن ما ضمنه عنه] البحث الثاني في الحق المضمون الأولى [اشتراط كون المال المضمون ثابتافي الذمة] الثانية [الخلاف في صحة ضمان مال الكتابةالمشروطة]: الثالثة [في صحة ضمان النفقة للزوجة] و قد وقع الخلاف هنا في موضعين الأول الثاني: الرابعة [الخلاف في ضمان المجهول] الخامسة [الخلاف في ما يرجع إليه في بيانالمجهول] السادسة [في ضمان الأعيان المضمونة] البحث الثالث في اللواحق [المسألة] الاولى [في ضمان العهدة] الأول [المناط في ضمان العهدة] الثاني [اشتراط اشتغال الذمة في صحة ضمانالعهدة] الثالث [دليل تسميته بضمان العهدة والدرك] الرابع [عدم جريان ضمان العهدة لو فسخالمشترى بعيب سابق] المسألة الثانية [في رجوع المشتري إلىالضامن إذا خرج المبيع مستحقا] المسألة الثالثة [عدم صحة ضمان درك مايحدث من بناء أو غرس] الأولى- هذه الحال الثانية- أن يشهد المضمون عنه للضامن بأنهدفعه الرابعة- لو لم يشهد المضمون عنه المسألة الخامسة: إذا كان له على رجلينمال، فضمن كل منهما صاحبه المسألة السادسة- إذا رضي المضمون له منالضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه المسألة السابعة [جواز ترامي الضمان ودوره] المقصد الثاني في الحوالة الأولى [تعريف الحوالة] الثانية [أركان الحوالة] تنبيهات الأول الثاني الثالث الثالثة [في براءة المحيل من حق المحتالبمجرد الحوالة] الرابعة [جواز الحوالة على البريء] الخامسة [شرائط صحة الحوالة] السادسة [جواز ترامي الحوالات و دورها] الثامنة [إذا أحال المشتري البائع بالثمنثم رد المبيع بعيب سابق] الأول- فيما إذا أحال المشتري البائعبالثمن على شخص آخر، ثم رد المبيع بعيبسابق و فسخ العقد الثاني [في براءة ذمة المحال عليه فيماقلنا ببطلان الحوالة] الرابع [في بطلان الحوالة بظهور بطلانالبيع] المقصد الثالث في الكفالة الأول [تعريف الكفالة] الثاني [صحة الكفالة حالة و مؤجلة] الثالث- للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضارالمكفول الرابع [في حكم من ضمن غيره إلى أجل] الخامس [في حكم إطلاق الغريم من يد صاحبالحق] السادس [وجوب كون المكفول معينا] السابع [في إحضار المكفول قبل الأجل] الثامن [حكم ما لو تكفل بتسليمه في موضعمعين] التاسع- إذا كان المكفول غائبا، و الكفالةحالة أو مؤجلة، و حل الأجل و هو غائب العاشر [في تكفل رجلين ببدن رجل لرجل] الحادي عشر- لو قال الكفيل: أبرأتالمكفول، فأنكر المكفول له، الثاني عشر [في براءة الكفيل إذا ماتالمكفول] الثالث عشر [ترامي الكفالة] الرابع عشر [فيما يعتبر عقد الكفالة مناللفظ] كتاب الصلح [المطلب] الأول- في جملة من الأحكام [المسألة] الاولى [في عدم اشتراط سبقالنزاع في صحة الصلح] المسئلة الثانية [في صحة الصلح مع الإقرارو الإنكار] المسألة الثالثة [في صحة الصلح مع العلمبالمتنازع فيه و جهله] الاولى- أن يكون المدعى معلوما عند كل منالمتصالحين الثانية- أن يكون مجهولا عندهما و كان ممايتعذر معرفته الثالثة- أن يكون مجهولا عندهما و لكن لايتعذر العلم به السادسة- ان يكون مجهولا عند المستحقمعلوما عند من عليه الحق، و لم يعلم قدره السابعة- أن يكون مجهولا عند المستحقمعلوما عند من عليه الحق، و لكن أعلمهبقدره الثامنة: أن يكون معلوما عند المستحقمجهولا عند الأخر فصالحه بأكثر من حقه التاسعة- الصورة بحالها و لكن صالحه بقدرحقه أو أنقص المسئلة الرابعة [أركان الصلح] المسئلة الخامسة [في اشتراط كون الربح والخسران على أحدهما] المسئلة السادسة [في تنازعهما فيمابأيديهما] المسئلة السابعة- لو صالحه على عين بعينأو على منفعة بمنفعة أو على عين بمنفعة أوبالعكس المسألة الثامنة- لو صالحه على دراهمبدنانير أو بدراهم المسئلة العاشرة [في مصالحة المدعى عليهعلى سقي زرعه بمائة] المسئلة الحادية عشر [في عدم كون قولالمدعى عليه صالحني إقرارا] الثانية عشر الثاني- يجوز الصلح على تعجيل بعض الدينالمؤجل بنقصان منه المطلب الثاني في تزاحم الحقوق و التنازعفي الاملاك: المقام الأول [في جواز إخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة] الأول- المرجع في التضرر الى العرف الثاني [حكم الجناح في ملكه إذا كان مشرفا] الثالث [في عدم مانعية معارضة المسلم عنإخراج الرواشن] الرابع [عدم الجواز في الطرق المرفوعة] الخامس [تعارض الجارين في إخراج الجناح والروشن] السادس [في مصالحة واضع الروشن مع أربابالدرب] السابع [في بقاء حق الأولوية بعد سقوطالروشن] الأول [حكم فتح الأبواب المستحدثة فيالطرق] الثاني [حكم فتح الروازن و الشبابيك فيالطرق] الثالث [في حكم أبواب السكة المرفوعة] الرابع [كيفية صيرورة الموضع شارعا و حكمالسرداب في الطرق] المقام الثالث في الجدران: الأول- الجدار بين الملكين الثاني [في حكم الرجوع بعد وضع الخشبالمعار] تذنيبان: الأول [في احتياج إعادة الجذوع إلى إذنجديد و عدمه] الثاني: لو وقع الصلح بينهما على وضعالخشب أو الجذوع على الجدار بشيء الثالث- لو تداعيا جدارا الرابع [فيما لو انهدم الجدار المشترك] أحدهما- أنه لو أراد أحد الشريكين عمارتهفهل يتوقف على اذن شريكه الممتنع؟ و ثانيهما [لو خالف و عمره بغير الاذن، فهلللشريك نقضه؟] الخامس [في حكم اختلافهما في خص] السادس [لو انهدم الجدار المشترك] السابع [في اختلاف صاحب البيت و الغرفة فيجدران البيت و سقفه] المقام الرابع في مسائل متفرقة من هذاالباب الاولى [حكم ما لو خرجت أغصان الشجرة إلىملك الجار] الثانية [اختلاف الشريكين في الدرجة] الثالثة- لو تنازع راكب الدابة و قابضلجامها الرابعة [لو تنازعا ثوبا في يديهما] الخامسة- لو تداعيا جملا كان بيديهما السادسة [لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما،و بابها إلى غرفة الأخر] كتاب الشركة [الفصل] الأول- في حقيقة الشركة و مايتبعها [المسألة] الأولى [تعريف الشركة و أسبابها] المسئلة الثانية [أركان الشركة] الأول- المتعاقدان الثاني الصيغة الثالث: المال المسئلة الثالثة [جريان الشركة في العين والمنفعة و الحق] المسئلة الرابعة [في حكم أنواع الشركة] الأول [عدم صحة غير شركة العنان] الثاني [في وجه تسمية شركة العنان] الثالث [المراد بالشركة] المسئلة الخامسة [الأقوال في اشتراطأحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين] الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس والمحقق الثاني- ما ذهب اليه المرتضى الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح المسئلة السادسة [في كون الشركة بحسبالواقع توكيلا و توكلا] المسألة السابعة [شرط التأجيل في الشركة] المسئلة الثامنة [في كون الشريك أمينا] الأولى [حصول الملك بالشركة] الثانية [في عدم جواز القسمة مع الضرر علىالكل] الثالثة [تعريف متساوي الأجزاء] الرابعة [في اعتبار القرعة في تعيينالسهام] الخامسة [في عدم صحة قسمة الوقف] السادسة [استحباب نصب القاسم للإمام] الفصل الثالث في لواحق هذا الباب: [المسألة] الأولى [في مشاركة الآخر فيمااستوفاه شريكه من الثمن] المسألة الثانية [في عدم جواز الشركة بكونالجمل من أحدهما و السقاء من الآخر] [المسألة] الرابعة [في حكم بيع أحدالشريكين سلعة بينهما] [المسألة] الخامسة [في اختلاف المشتري والشريك غير البائع في القبض] [المسألة] السادسة [بطلان شركة الأبدان] كتاب المضاربة: [المقصد] الأول: في العقد و ما يلحق به الأولى [شروط عقد المضاربة] الثانية [في لزوم العمل بما شرط] الثالثة [في أن للعامل أن يتولى ما يتولاهالمالك] الرابعة [نفقة السفر من رأس المال] تنبيهات: الأول: المراد بالسفر الثاني [المراد بالنفقة] الثالث: لو شرط المالك على العامل عدمالنفقة الرابع [لزوم النفقة و لو مع عدم الربح] الخامس [اشتراط الإذن في السفر في لزومالنفقة] السادس: لو تعدد أرباب المال السابع: لو اتفق موته أو مرضه في السفر الثامن: لو سافر بالمال للمضاربة فاتفقعزله في السفر الخامسة [في بيان مقتضى إطلاق الإذن] السادسة [في بطلان المضاربة بموت كلمنهما] الأول [في اشتراط كون مال القراض عينا] الثاني [حكم دفع آلة الصيد بحصة منه] الثالث [في اعتبار معلومية مقدار مالالقراض و لو مشاعا] الرابع: لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزهعنه الخامس [في حكم مقارضة المالك الغاصب علىمال المغصوب] السادس [فروع في المقام] الأول [حكم ما لو قال: بع- هذه السلعة فإذانض ثمنها فهو قراض] الثاني- لو مات رب المال و المال عروض فييد العامل الثالث- لو اختلف العامل و المالك في قدررأس المال المقصد الثالث في الربح: الأولى [استحقاق المضارب من الربح ما وقععليه الشرط] الثانية [حكم اشتراط الشياع في الربح] الثالثة [في صحة اشتراط أحدهما لغلامه حصةمن الربح] الرابعة [حكم ما لو قال: لاثنين لكما نصفالربح] الخامسة: لو اختلفا في نصيب العامل السادسة [في حكم دفع المالك مال القراض فيمرض الموت] السابعة [الأقوال في تملك العامل الربح] أحدها- أنه يملك بمجرد الظهور ثانيها- أنه يملك بالإنضاض ثالثها- أنه يملك بالقسمة رابعها- أن القسمة كاشفة عن ملك العامل المقصد الرابع في اللواحق: [المسألة] الاولى [في كون العامل أمينا] الثانية [في شراء العامل من ينعتق علىالمالك بإذنه] الأول- أن يكون ذلك باذن المالك الثاني: أن يكون الشراء بغير اذنالمالك الثالثة [في شراء العامل زوج المالك] المسئلة الرابعة [في شراء العامل أباه أومن ينعتق عليه] الخامسة [في جواز فسخ كل من العامل والمالك القراض] الأول- قولهم أنه متى فسخ المالك و كانالمال ناضا و لا ربح فيه الثاني- ما ذكروه فيما إذا كان الفسخ قبلالانضاض الثالث [في كون المال سلفا بعد فسخالمضاربة] فرع [انفساخ العقد بموت صاحب المال] السادسة [في عدم جواز مضاربة غيره إلابإذن المالك] السابعة: لو أنكر العامل مال القراض الثامنة [عدم استحقاق شيء من الربح حتىيستوفى المالك جميع رأس ماله] التاسعة [في أن التالف من مال التجارةيجبر بالربح] العاشرة [جواز تعدد كل من العامل والمالك] الحادية عشر [في شراء العامل شيئا للقراضو تلف الثمن قبل الدفع] الثانية عشر [فيما دفع إليه مالا قراضاعلى أن يأخذ له بضاعة] الثالثة عشر [في عدم جواز وطي جاريةاشتراها للقراض] كتاب المزارعة و المساقاة [المطلب] الأول- في المزارعة [فوائد] الاولى [التعبير بالمخابرة للمزارعة] الثانية [في وقوع المزارعة بلفظ الأمر] الثالثة [في عدم اعتبار كون الأرض ملكالأحدهما] الرابعة [كون المزارعة عقدا لازما] الخامسة [في عدم البأس بالمزارعة بالثلثأو الربع] [المقام الأول] في الشروط الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما نعم وقع الخلاف هنا في موضعين أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل والزائد عليه يكون مشتركا بينهما و ثانيهما- لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمليعمله مضافا إلى الحصة إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير] الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة،و يزرعها حنطة أم لا؟ الثاني- هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطةمنها أم لا؟ الثالث [في إجارة الأرض بأكثر مما استأجرتمع عدم إحداث شيء] الثاني [تعيين المدة] الأول [في اعتبار امتداد المدة المذكورةإلى إدراك الزراعة و عدمه] الثاني [في أنه إذا مضت المدة و الزرعباق] الثالث [اشتراط تأخير الزرع الى أن يدرك] الرابع [فيما لو ترك العامل المزارعة حتىانقضت المدة] الثالث [أن يكون الأرض مما يمكن الانتفاعبها في الزرع] الأول [لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها] الثاني [فيما لو أمكن الانتفاع ثم تجددانقطاع الماء] الثالث [صحتها لو استأجرها مطلقا و لميشترط الزراعة] الرابع [حكم ما لو فسخ أحدهما] المقام الثاني في الأحكام المسألة الأولى [في أن إطلاق المزارعةيقتضي زراعة ما شاء] أحدهما [في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعةما شاء] و ثانيهما [حكم ما لو تعين الزرع] الثانية [في إجارة الأرض للزراعة مع عدمانكشاف الماء عنها] الثالثة [تعيين مقدار كل واحد من الغرس والزرع لو اشترطا في العقد] الرابعة [في استيجار الأرض مدة لغرس مايبقى بعدها غالبا] الخامسة [في صحة المزارعة إذا كان منأحدهما الأرض و الباقي من الآخر] السادسة [في صحة وقوع المزارعة بلفظالإجارة و عدمها] السابعة- في جملة من أحكام التنازع الثامنة [في جواز مشاركة العامل غيره فيالعمل بالحصة المعلومة] التاسعة [في خراج الأرض و مؤنتها] العاشرة [لزوم أجرة المثل في موارد بطلانالمزارعة] الحادية عشر [في أنه يجوز لصاحب الأرض أنيخرص على الزارع] الثانية عشر [استحقاق مطالبة قلع الزرع لواستحقت الأرض] الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شيء منالحصة للبقر و نحوه] تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة والغرس المطلب الثاني في المساقاة [المقام] الأول- العقد تنبيهات: الأول [كونها من العقود اللازمة] الثاني [الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهورالثمرة] الثالث [في عدم بطلان المساقاة بموت كل منالمساقي و العامل] المقام الثاني- في المحل الذي يرد عليهعقد المساقاة أحدهما [في صحة المساقاة في كل ما يقصدورقه أو ورده] الثاني [في عدم صحة المساقاة على ودي أوشجر غير ثابت] المقام الثالث في المدة المقام الرابع في العمل الأول [في الأعمال المختصة مع الإطلاقبالمالك] الثاني [في صحة اشتراط العامل أن يعملغلام المالك معه] الثالث [اشتراط العامل على المالك أجرةالأجراء] المقام الخامس في الفائدة الأول [في اشتراط أن يكون للعامل جزء مشاعمن الحاصل] الثاني [في جواز أن يفرد كل نوع بحصة] الثالث [لو شرط مع الحصة من النماء حصة منالأصل الثابت] الرابع [في جواز اشتراط رب الأرض علىالعامل شيئا] الخامس [بطلان المساقاة لو ساقاه بالنصفان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقى بالسيح] الفصل الثاني في الأحكام: الأولى [لزوم أجره المثل للعامل في كلموضع يحكم فيه بفساد المساقاة] الثانية [في استيجار المالك أجيرا للعملبجزء من الثمرة] الثالثة [إذا قال: ساقيتك على هذا الحائطبالنصف على أن أساقيك على هذا الأخربالثلث] الرابعة- لو كانت الأصول لمالكين فساقياواحدا الخامسة- إذا هرب العامل بعد العمل، و قبلإتمامه السادسة [في دعوى المالك أن العامل خان أوسرق أو أتلف] السابعة [في ظهور الأصول المساقى عليهامستحقة للغير] الثامنة- الخراج في الأرض الخراجية التاسعة [ليس للعامل أن يساقى غيره] العاشرة [في القول بوجوب الزكاة على منكان البذر منه] تذنيب [في بطلان المغارسة و الحكم المترتبعليه] تنبيهان: الأول: الثاني: كتاب الوديعة البحث الأول [في أحكام الوديعة] ضررا في نفسه أو ماله أو على أحد من إخوانهالمؤمنين و لا بأس به الأول [في الصور الخمسة المتصورة في طرحالوديعة عنده] الثاني- لو أكره على قبض الوديعة الثالث [وجوب حفظ الوديعة و عدم الدرك مععدم التفريط] أحدها [دليل وجوب الحفظ] ثانيها [دليل عدم الدرك مع عدم التفريط] ثالثها [في عدم الضمان لو أخذت الوديعةمنه قهرا] رابعها [في وجوب دفع الظالم عن الوديعة معالتمكن] خامسها [في وجوب اليمين إذا توقف الحفظعليها] الرابع [في بطلان الوديعة بالموت و الجنونو الإغماء] الخامس [في صور الأمانة الشرعية و كيفيةحفظ الوديعة] السادس [في حكم الإنفاق على الدابةالمودعة] الاولى- أن يأمره [بالإنفاق] الثانية- ان ينهاه عن الإنفاق الثالثة: أن يطلق تنبيهان: الأول [في جواز تولي المستودع علف الدابةو سقيها] الثاني [عدم جواز إخراج الدابة من المنزلإلا مع الضرورة] السابع [في عدم جواز نقل الوديعة عن موضععينه المالك] الثامن [في عدم صحة وديعة الطفل و المجنونو لا إيداعهما] التاسع [في وظيفة المستودع إذا ظهرت لهأمارات الموت] العاشر [في وجوب رد الوديعة إلى المالكمتى طلبها] البحث الثاني في موجبات الضمان: [المقام] الأول: التفريط الأول [هل الطرح في غير الحرز من أسبابالضمان؟] الثاني [في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليهالحفظ] الثالث [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة] الرابع [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة] تنبيهات: أحدها [لو عزم المستودع على السفر فدفنالوديعة] و ثانيها- هل المراد بالسفر هنا هو السفرالشرعي أعني قصد المسافة أو ما هو أعممنه و ثالثها [وجوب القبول على الحاكم لو عزمعلى السفر] الخامس [حكم طرح الأقمشة في المواضع التيتعفنها] السادس [حكم ترك سقي الدابة أو علفها] الأول [الضمان بلبس الثوب و ركوب الدابة] الثاني [وجوب الرد مع الطلب] فروع: الأول [في جواز الامتناع و التأخير في دفعالوديعة إلى أن يشهد] الثاني [عدم تمكن المستودع من الرد] الثالث [الإشهاد على الإيداع] الثالث [ما يعتبر في تحقق الضمان بالجحود] الأول- أن يكون بعد طلب المالك لها الثاني- أن لا يظهر بجحوده عذرا بنسيان أوغلط أو نحوهما الثالث- أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة الرابع- ما ذكر من الضمان بالخلط بمالهعلى وجه لا يتميز الخامس [في حكم هتك الحرز] السادس- ما ذكره من الضمان لو أدعه كيسينفمزجها السابع [في تعدي عما أذن له في الإجارة] الثامن [في فتح القفل و أخذ بعض الوديعة] تذنيب: البحث الثالث في اللواحق: الاولى [في جواز فسخ الوديعة أي وقت شاءالمستودع] الثانية [في عود حكم الوديعة بعد رفع اليدعن التعدي و التفريط] الثالثة [في إنكار الوديعة أو الإقرار بهامع دعوى التلف] الأول- الإنكار الثاني: الثالث- ما لو ادعى الرد على المالك الرابعة [في دعوى رد الوديعة إلى المأذونمن المالك] الأول- أن يوافق المالك على ذلك الثاني- أن ينكر المالك الاذن أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة الثانية- الصورة المذكورة مع تلف العين الثالثة- أن ينكر القبض الذي ادعاهالمستودع الخامسة [في إنكار الوديعة ثم الاعترافبها مع دعوى التلف] السادسة [في موت الودعي بعد الاعترافبالوديعة] السابعة [في ادعاء الاثنين الوديعة] الاولى أن يقر بها لواحد منهما خاصة الثانية- أن يقر لهما معا على سبيلالاشتراك الثالثة- أن يكذبهما معا الرابعة- أن يقول هي لأحدكما، و لا أدرى منهو على التعيين الخامسة- أن يقول لا أدرى لمن هي لكما أولغيركما تنبيه: الثامنة- لو اختلفا في القيمة بعد ثبوتالتفريط التاسعة [تسليم الوديعة إلى الورثة بعدموت المودع] الحادية عشر [في اتجار الودعي بالوديعةبغير إذن المالك] الثانية عشر- لو اختلف المالك و من عندهالوديعة في أنه وديعة أو دين كتاب العارية الفصل الأول- في جملة من الفوائد الاولى [تعريف العارية] الثانية [في ثبوت العارية بالكتاب و السنةو الإجماع] الثالثة [في اعتبار الإيجاب و القبولاللفظيين] الرابعة [في المواضع المستثناة عن جوازالرجوع في العارية] الخامسة [في عدم جواز الانتفاع بالعاريةفي غير الجهة المعينة] الفصل الثاني في المعير و المستعير: الاولى [في شروط المعير و المستعير] الثانية [انتفاع المستعير بالعينالمعارة] الثالثة [في عدم جواز استعارة الصيدللمحرم] الرابعة [في استعارة المغصوب] الفصل الثالث في العين المعارة الأولى: الضابط في المستعار الثانية [في عدم جواز التخطي عن القدرالمأذون فيه] الثالثة [في عدم جواز إعارة المنحة] الرابعة [في كون العارية من العقودالجائزة] الخامسة [في الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير] السادسة [في عدم جواز إعارة المستعيرالعين بدون إذن المالك] السابعة: لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت،فهل يجوز له أن يغرس غيرها الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام فيالمقام [المسألة] الاولى [في الروايات الدالة علىعدم ضمان المستعير] الأول [الاستثنائات من ضمان العارية] المفهوم من كلام الأصحاب ان العارية تضمنفي مواضع، فهي عندهم مستثناة من القاعدةالمتقدمة الأول اشتراط الضمان الثاني: الذهب و الفضة الثالث: التعدي و التفريط الرابع: العارية من غير المالك الخامس: ما تقدم من عارية الصيد للمحرم السادس: ما نقل عن ابن الجنيد المورد الثاني [في مدلول الروايات] المورد الثالث [في استبعاد حمل الأمين علىمن لم يفرط في الحفظ] المسئلة الثانية [في استعارة الدابة إلىمسافة مخصوصة و التجاوز عنها] [المسألة] الثالثة [حمل السيل حبا للرجل وثبوته في أرض غيره] الأول: لو أعرض المالك عنه الثاني: لو لم يعرض عنه المالك و بقي حتىظهر له ثمر الثالث [حكم ما لو قلعه المالك] الخامس [لو اشتبه المالك في قوممنحصرين] السادس [لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتتفي ملك الغير] [المسألة] الرابعة [في عدم الإشكال فيالضمان مع اشتراطه] [المسألة] الخامسة [في اختلافهما فيالإعارة و الإجارة] أحدها- أنه إذا استعار شيئا للانتفاع بهفي شيء مخصوص، فانتفع بها في غيره ثانيها- أنه إذا جحد العارية ثالثها- ما إذا ادعى التلف رابعها- ما إذا ادعى الرد على المالك خامسها- ما إذا فرط في العارية ثم تلفت سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعدالتفريط على تقدير تلفه سابعها- ما لو اختلفا في التفريط ثامنها: ما لو اختلفا فقال المالك:غصبتنيها، و قال المتصرف: أعرتنيها تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين كتاب الإجارة الأول: في الإجارة و العقد، و ما يترتبعليه الأول [في ثبوت الإجارة بالنص و الإجماع] الثاني [في كون الإجارة من العقوداللازمة] الثالث [في الأخبار الدالة على عدم بطلانالإجارة بالبيع و الموت] الرابع [في صحة إجارة ما تصح إعارته] الخامس [كون العين أمانة و صحة اشتراطالضمان على المستأجر] السادس [صحة خيار الشرط في الإجارة] المطلب الثاني في الشروط الأول: كمال المتعاقدين الثاني: معلومية الأجرة الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة الرابع: أن يكون المنفعة معلومة بينالمتعاقدين الخامس: أن تكون المنفعة مباحة الأول [تحريم اجارة البيت ليحرز فيهالخمر] الثاني [الخلاف في إجارة الحائط المزوقللتنزه] السادس: أن يكون مقدورا على تسليمها الأول [في إجارة الآبق مع الضميمة] الثاني: لو منعه المؤجر و لم يسلمه العينالمستأجرة الثالث: لو منع المستأجر ظالم غير الموجرعن الانتفاع بالعين المستأجرة الأول أن يمنعه قبل القبض الثاني أن يمنعه بعد القبض الرابع [فسخ الإجارة بانهدام المسكن] المطلب الثالث في الأحكام الاولى [في عدم جواز عمل الأجير الخاصلغير من استأجره] الأول: في الأجير الخاص الثاني: في الأجير المشترك الثانية [في تملك الأجرة بنفس العقد] الثالثة [في وجدان عيب في الأجرة سابق علىوقت القبض] الرابعة [حكم إجارة العين المستأجرة علىغيره] الخامسة [في اشتراط نقص الأجرة على تقديرعدم الحمل في الوقت المعين] السادسة [في قول الموجر آجرتك كل شهربكذا] السابعة [في عدم وجوب تسليم الأجرة إلابتسليم العين المستأجرة] الثامنة [في حكم اشتراط عدم الأجرة فيالعقد و تركها] التاسعة [في كراهة استعمال الأجير قبلمقاطعته] العاشرة [في تملك المنفعة بنفس العقدكتملك الأجرة] الحادية عشر [في اشتراط اتصال مدة الإجارةبالعقد و عدمه] الثانية عشر [لزوم الأجرة مع التسليم و لولم ينتفع المستأجر منها] الثالثة عشر [في عروض تلف العين أو نقصانالمنفعة] الرابعة عشر [في اشتراط تعيين المحمولبالمشاهدة أو الكيل أو الوزن] الخامسة عشر [فيما يتوقف عليه توفيةالمنفعة على الموجر و المستأجر] السادسة عشر [اشتراط المشاهدة أو الوصف لوأجر الدابة لدوران الدولاب] السابعة عشر [فيما يشترط في إجارة الدابةللسير عليها] الثامنة عشر [في بيان من عليه أجرةالأجير] التاسعة عشر [حكم ما يختلف فيه العمالبالجودة و الحسن] العشرون [فيما يشترط في الإجارة على حفرالبئر] الحادية و العشرون: في الاستيجارللإرضاع الأول [في جواز استيجار المرأة للرضاعبغير إذن الزوج] الثاني: هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيهالإرضاع؟ الثالث [اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع] الرابع [حكم استئجار الرجل زوجته لإرضاعولده] الخامس [لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمهاغيره] السادس [بطلان الإجارة بموت الصبيالمرتضع] السابع [صحة استئجار الظئر للإرضاعبالنفقة و الكسوة مع علم المقدار] الثامن [في خروج إجارة المرأة للإرضاع عنقاعدة الإجارة] الثانية و العشرون [في جواز إجارة الدراهمو الدنانير] الثالثة و العشرون: لو وجد المستأجربالعين المستأجر عيبا يوجب الرد الرابعة و العشرون [في ضمان تلف العين فيأيدي الصناع و عدمه] الخامسة و العشرون: في إجارة المملوك الأول: فيما إذا آجر المولى عبده أو آجرالعبد نفسه باذن مولاه فأفسد الثاني: لو آجر السيد عبده ثم أعتقه الثالث [إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعدمضي نصفها] السادسة و العشرون [في ضمان صاحبالحمام] السابعة و العشرون [في إيجاب الأب أوالوصي الصبي أو شيئا من ماله] الثامنة و العشرون [فيمن تقبل عملا لم يجزأن يقبله غيره بنقيصة] التاسعة و العشرون [الخلاف في جوازالإجارة بأكثر مما استأجر] الثلاثون [الخلاف في جواز إجارة الأرضبالحنطة و الشعير مما يخرج منها] الحادية و الثلاثون [فيمن دفع إلى غيرهسلعة ليعمل له فيها عملا] المطلب الرابع في جملة من أحكام التنازع التنازع في أصل الإجارة و منها التنازع في قدر العين المستأجرة و منها ما لو اختلفا في رد العين المستأجرة و منها ما لو اختلفا في قدر الأجرة و منها ما لو اختلفا في التلف