و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال:
سألته عن الرجل يكون له الأرض» الخبر.
و قد تقدم في الفائدة الثالثة من الفوائدالمذكورة في صدر الكتاب و عن يعقوب بن شعيبفي خبر قال: و سألته عن المزارعة؟ قال:النفقة منك و الأرض لصاحبها، فما أخرجالله تعالى منها قسم على الشرط، و كذلكأعطى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أهلخيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها على أنيعمروها، و لهم النصف.
و عن سماعة في الموثق «قال سألته عنمزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلمالبذر و البقر، و تكون الأرض و الماء والخراج و العمل على العلج؟
قال: لا بأس» الى غير ذلك من الاخبار التيمن هذا القبيل، و ليست المزارعة فيها إلاعبارة عن تراضيهما على هذه الوجوه بأي نحواتفق، و لا عقد كما يدعونه و لا صيغة خاصةبالكلية، و ليس في شيء منها على كثرتهاإشارة إلى أجل و لا مدة، بل المناط فيهاادراك الحاصل كما يشير اليه قوله في روايةالكرخي «حتى يصير حنطة و شعيرا» بقيالكلام في أنه لو ذكرت المدة في العقد معكونها كما عرفت لا دليل عليها، فهل يترتبعليها أثر أم تكون لغوا من القول؟
و وجوده كعدمه، الظاهر الثاني و اللهالعالم.
و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىبيان أمور:
- هل يعتبر في المدة المذكورة امتدادهاإلى إدراك الزراعة علما أو ظنا غالبا، فلواقتصر على ما دون ذلك بطل العقد أم لا؟ظاهر إطلاق جملة من عبارات الأصحابالثاني، و منهم المحقق في الشرائع، والعلامة في الإرشاد و صريح جملة منهمالأول، و استشكل في القواعد.