لم تصح لجهالة العوض، أما لو آجرها بمالمضمون أو معين من غيرها جاز.
أقول: ما ذكره من قوله «و لو كان بلفظالإجارة لم تصح لجهالة العوض» محتمللمعنيين أحدهما- ما ذكره في المسالك قال(قدس سره): لا إشكال في عدم وقوعها بلفظالإجارة لاختلاف أحكامهما، فإن الإجارةيقتضي عوضا معلوما و المزارعة تكفى فيهاالحصة المجهولة، انتهى.
و حاصله أنه يقصد بالعقد المزارعة، و لكنيأتي بلفظ الإجارة، و ثانيهما- أن يقصدالإجارة لا المزارعة، لكن جعل الأجرةالحصة، فإنه لا يصح هذه الإجارة، لوجوبالعلم بالعوض في الإجارة، و العوض هناانما هو الحصة، و هي مجهولة، و الظاهر أنهذا هو الأقرب في العبارة بقرينة قوله«أما لو آجرها» الى آخره، فإنه ظاهر في أنالمقصود انما هو الإجارة في كل منالموضعين، لكنه في الأول جعل العوض الحصة،و هي مجهولة فتبطل الإجارة لزوال شرطها وهو معلومية العوض، و في الثاني تصح، و أيضافإنه على تقدير أن يكون العقد مقصودا بهالمزارعة، لكن أتى فيه بلفظ الإجارة كماذكره ليس فيه أزيد من ارتكاب التجوز فيالتعبير عن المزارعة بلفظ الإجارة، و هوجائز مع القصد اليه و القرائن الدالةعليه، و إطلاق لفظ الإجارة و ارادةالمزارعة منه في الاخبار غير عزيز، و منهما في صحيحة أبي المعزا المتقدمة من قوله(عليه السلام):
«أما إجارة الأرض بالطعام» فلا تأخذ نصيباليتيم منه، الا أن تؤاجرها بالربع والثلث و النصف كما تقدم تحقيق ذلك في إلحاقالمذكور بعد الشرط الأول من المقام الأولمن هذا المطلب.
منها- أن يتنازعا في المدة لما عرفت آنفا من أن المدة من جملة شروطهذه المعاملة، و قد عرفت ما فيه، قالوا:
فلو تنازعا فيها فالقول قول منكر الزيادةمع يمينه، و لا ريب أن هذا مقتضى