حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 328
نمايش فراداده

نزعه، الا أنهم قيدوا أجرة المثل هنا بماإذا لم تزد على ما يدعيه المالك من الأجرةو الحصة، و الا وجب له ما يدعيه خاصة،لاعترافه بأنه لا يستحق سواه، و مرجعه إلىأقل الأمرين من أجرة المثل و المسمى فيالعقد.

و قيل: هنا بالقرعة و هو مجهول القائل، ونسبه في التذكرة الى بعض علمائنا و فيالمختلف حكاه بلفظ قيل، و الشراح أبهموه.

و كيف كان فهو ضعيف كما ذكره غير واحد منأصحابنا، لأن القرعة انما هي مع اشكالالحكم، و أما مع بيان وجهه و معرفة طريقهفلا اشكال، و طريقه هو ما ذكروه مما قدمنانقله عنهم.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن عندي في هذا المقاماشكالا من وجهين: الأول- ما ذكروه من وجوبأقل الأمرين من أجرة المثل و ما يدعيهالمالك من الحصة أو الأجرة، لما ذكروه منالتعليل، فان فيه أولا أن أجرة المثل التيأوجبوها هنا الراجعة إلى أقل الأمرين كماعرفت انما صاروا إليها بعد الحكم ببطلانالدعويين الأوليين من كل من الطرفينبالتحالف، و بطلان ما يترتب عليهما، وحينئذ فالحكم بأجرة المثل هنا لا تعلق لهباعتراف المالك، لأنه لا يستحق أزيد منذلك، أو يستحق مثلا، و انما فرض المسئلة-بعد بطلان الدعويين الأوليين- فرض ما لو لميكن شي‏ء من هذين الدعويين، و حينئذفالواجب انما هو أجرة المثل زادت أم نقصتأم ساوت.

و ثانيا ما أورده في المسالك حيث قال: واعلم أنه إذا كان الواجب للمالك بعد يمينهأقل الأمرين مما يدعيه و أجرة المثل، و كانالأقل هو ما يدعيه، فلا وجه ليمين الزارع،لانه لو اعترف له بما يدعيه لم يكن له أزيدمنه، و كذا لو حلف أورد اليمين، و ما هذاشأنه لا فائدة فيه. نعم لو كان ما يدعيهأزيد من أجرة المثل اتجهت فائدة يمينالزارع، لأنها تنفي الزائد مما يدعيهالمالك عن الأجرة، و لو ردها أو اعترف للزمالزائد انتهى.