حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 337
نمايش فراداده

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بنسرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن القوم يدفعون أرضهم الى رجل فيقولون لهكلها و أد خراجها، قال: لا بأس به، إذاشاءوا أن يأخذوها أخذوها».

و ما رواه في الفقيه عن أبى الربيع «قال:قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل يأتيأهل قرية و قد اعتدى عليهم السلطان و ضعفواعن القيام بخراجها، و القرية في أيديهم ولا يدرى هي لهم أم لغير هم فيها شي‏ء،فيدفعونها اليه على أن يؤدى خراجهافيأخذها منهم و يؤدى خراجها، و يفضل بعدذلك شي‏ء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كانالشرط عليهم بذلك».

و هي ظاهرة في جهالة مال الإجارة، إذ ليسلهذه الاخبار محمل على غير الإجارة، و هذهالاخبار مما يؤيد القول بالاكتفاءبمعلوميتها في الجملة، خلافا لظاهرالمشهور من اشتراط معلوميتها تفصيلابالكيل لو كانت مكيلة، و الوزن كذلك و نحوذلك، و سيأتي تحقيق المسئلة- ان شاء اللهتعالى- في محلها و الله العالم.

العاشرة [لزوم أجرة المثل في موارد بطلانالمزارعة‏]

- قد صرحوا بأنه في كل موضع يحكم فيهببطلان المزارعة، فإنه يجب لصاحب الأرضأجرة المثل، و هو مبنى على ما إذا كانالبذر من الزارع، لان الحاصل حينئذ يكونله، حيث أنه نماء بذره، و يجب لصاحب الأرضعليه أجرة مثله، لتصرفه فيها و أخذهمنفعتها من غير أن يكون ذلك تبرعا و لابتعيين أجرة، فيلزم العوض و هو أجرة المثل.

و أما لو كان البذر لصاحب الأرض فإنالنماء يكون له لما عرفت، و عليه للعاملأجرة المثل بالنسبة إلى العمل، و العواملو الآلات.

و لو كان البذر منهما معا أنصافا مثلا،فالحاصل بينهما كذلك، و لكل منهما