حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 395
نمايش فراداده

و يحتمل حمل الخبر على عمومه من تحريمأموالهم و دمائهم، و يكون حينئذ خارجامخرج التقية كما يشير اليه آخر الخبر، ويمكن حمل آخر الخبر بناء على المعنى الأولعلى أنه يجب أداء الأمانة لهم في ذلكالوقت، و أنه يتغير هذا الحكم بعد ظهوره(عليه السلام) و لا يخلو عن شي‏ء.

و روى في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبىعبد الله (عليه السلام) «قال:

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أدواالأمانات و لو الى قاتل ولد الأنبياء(عليهم السلام)» و روى في الكافي و التهذيبعن عمر بن أبى حفص «قال:

سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:اتقوا الله و عليكم بأداء الأمانة، الى منائتمنكم فلو أن قاتل على بن أبى طالب (عليهالسلام) ائتمنني على أمانة لا ديتها اليه.

و عن عمار بن مروان «قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام) في وصية له:

اعلم أن ضارب على (عليه السلام) بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف و استنصحني أواستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليهالامانة».

و عن محمد بن القاسم بن الفضيل «قال: سألتأبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودعرجلا من مواليك مالا له قيمة، و الرجل الذيعليه المال رجل من العرب يقدر على أن لايعطيه شيئا، و لا يقدر له على شي‏ء و الرجلالذي استودعه رجل خبيث خارجي فلم ادعشيئا، فقال لي: قل له: رده عليه، فإنهائتمنه عليه بأمانة الله عز و جل».

و روى في الكافي عن عبد الرحمن بن سيابةقال: لما أن هلك أبى سيابة جاء رجل منإخوانه إلى فضرب الباب على فخرجت اليهفعزانى و قال لي: هل ترك أبوك شيئا، فقلتله: لا فدفع الى كيسا فيه ألف درهم و قال: