يكون الكلمة اليسيرة من الأذى ضررا كثيرافي حقه، و رب رجل لا يكون الضرر في حقهلمهانته و ضعته ضررا كثيرا، الا أن يقيدبذلك فيكون المعتبر ما كان ضررا كثيرابالنسبة إلى المؤتمن لا مطلقا، و الأظهرحمل الضرر على ما كان كذلك في حد ذاته عرفالا بالنسبة إلى المؤتمن، فلا يجوز له و انكان شريفا على المرتبة دفع الوديعة بمجردكلمة تؤذيه و ان كانت ضررا كثيرا بالنسبةإليه كما تقدم، و يؤيده أنه الا وفقبالاحتياط لبراءة الذمة.
و
- ما ذكره من أنه لو أنكرها و طولب باليمينالى آخره، فإنه جيد إذ لا ريب في أن حفظالامانة واجب عليه و هو موقوف هنا على هذهاليمين الكاذبة، و الاخبار قد دلت علىجوازها في أمثال هذا المقام فإذا أبيحت فيأمثال ذلك كانت هنا واجبة، لتوقف الواجب،و هو الحفظ عليها من باب مقدمة الواجب، الاأنهم ذكروا أنه يوري في يمينه للتحرز عنالكذب ان أمكن و عرفها، و الا حلف من غيرتورية، و علله في المسالك قال: لانه و انكان قبيحا الا أن ذهاب حق الأدمي أشد قبحامن حق الله تعالى في اليمين الكاذبة فيجبارتكاب أخف الضررين.
و فيه نظر لأنا نمنع ما ذكره من قبح اليمينفي هذه الحال، بعد اذن الشارع بها، و هو قداعترف أيضا بذلك بعد هذا الكلام، فقال: لاناليمين الكاذبة عند الضرورة مأذون فيهاشرعا كمطلق الكذب النافع، و حينئذ فأي وجهللقبح بعد الإذن الشرعي فيها.
و كيف يكون قبيحا مع كونه واجبا كما صرح بههو و غيره في المقام، و الا لزم اجتماعالقبح و الحسن و الضرر و النفع في شيءواحد، فيلزم الذم و المدح و الثواب والعقاب في شيء واحد، و هو محال. و كونالكذب قبيحا في حد ذاته لا يستلزم كونه هناقبيحا بعد ما عرفت.
و من الاخبار التي تدل على ما ذكرنا هنا منأرجحية اليمين الكاذبة