على عدم وجوب الضمان الذي ادعاه هنا، و قدتقدم في الموضع المذكور أنه من باع للسفيهمالا و دفعه اليه مع علمه بذلك، فتلف، فانتلفه من مال صاحبه، لانه سلطه عليه مع علمهبأنه محجور عليه، و ان فرض فك الحجر عنهبعد ذلك و تقدم أيضا النقل عن العلامة فيالتذكرة أن حكم المجنون و الصبي حكمالسفيه في ذلك، فإنهما إذا أتلفا الوديعةو العارية فالأقرب أنه لا ضمان عليهما، وهكذا الحكم فيما أتلفاه من مال الغيرمطلقا.
و بالجملة فمن أراد تحقيق المسئلة ليظهرله صحة ما ذكرناه هنا فليرجع الى الموضعالمذكور، و الله العالم.
- لو ظهر للمستودع أمارات الموت بأن حصل لهمرض من الأمراض القاتلة أو حبس للقتل و نحوذلك.
فأقوال ثلاثة: أحدها- وجوب الرد علىالمالك أو وكيله، أو الحاكم عند تعذرهماأو إيداعها الثقة عند تعذره، فان تعذر ذلكأشهد عليها اختاره العلامة في التذكرة،الا أنه رجع عنه بعد ذلك الى الإيصاء بها.
و ثانيها- الاشهاد على ذلك اختاره جمعمنهم المحقق في الشرائع و العلامة فيالإرشاد.
و ثالثها- الوصية بها و قد عرفت أنه مذهبالعلامة في التذكرة، و الوجه في ذلك أن حفظالوديعة لما كان واجبا على المستودع وجبكلما يتوقف عليه الحفظ من أحد هذه الأمورالثلاثة، الا أنى لم أقف على نص في المقاميتضمن وجوب شيء مما أوجبوه، و الاحتياطفي المسئلة مطلوب بل واجب، لخلوها عن النصو هو أحد مواضع وجوب الاحتياط عندنا، حيثأن المسئلة صارت بذلك من الشبهات، حلالبين، و حرام بين، و شبهات بين ذلك. والاحتياط هنا في العمل بالقول الأول، ثمانه على تقدير القول بالإشهاد، فالظاهر أنالمراد به إشهاد عدلين، بحيث يحصل الإثباتبها لو أنكر الورثة، أو كانوا جميعا أوبعضهم