حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 464
نمايش فراداده

تعلقها بالذمة، انتهى و هو جيد.

ثم ان ما ذكرناه من عدم الضمان هنا هو ظاهراختيار العلامة في التذكرة حيث قال: قدبينا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة، و لمتوجد في تركته، و ان الذي يقتضيه النظر عدمالضمان، و الذي عليه فتوى أكثر العلماءمنا و من الشافعية أن عليه الضمان، ثم نقلعن الشافعي أنها إذا لم توجد بعينها خاصالمالك الغرماء، و نقل اختلاف أصحابه فيهذه المسئلة.

و كيف كان فالمسئلة المذكورة لخلوها عنالنص الواضح غير خالية من الاشكال، و انكان ما ذكرناه لا يخلو من قرب بالنظر الىهذه التعليلات و الله العالم.

السابعة [في ادعاء الاثنين الوديعة‏]

- لو كان في يده وديعة فادعاها اثنان، يأنادعى كل واحد أنها له بخصوصه، فاما أنيقربها الودعي لأحدهما، أو يقر لهما، أويكذبهما، أو يقول:

لا أدرى لايكما هي مع قطعه بانحصارهافيهما، أو يقول، لا أدرى لمن هي لكما أولغيركما فهنا صور

الاولى أن يقر بها لواحد منهما خاصة

و قد صرح الأصحاب بأنها يحكم بها لمن أقرله بها، و يجب دفعها اليه، و يجب علىالودعي أن يحلف للآخر. فان حلف سقطت دعوىالأخر عنه، و بقي النزاع بين المدعيين، ولمن لم يقر له الودعي إحلاف صاحبه الذي أقرله الودعي، و دفع إليه الوديعة، فإن حلفاستقر الملك له. و ان نكل الودعي عن اليمينللآخر أحلف ذلك للآخر على استحقاقها ان لمنقل بأنه يقضى عليه بالنكول، و على كل منالوجهين فإنه يغرم الودعي حينئذ لذلكالأخر المثل أو القيمة لحيلولته بينه وبين الوديعة بإقراره للأول، أما في صورةالقضاء بالنكول فظاهر، و أما في صورة حلفالأخر فلان اليمين المردودة عندهم بمنزلةإقرار المنكر، فإنه لو أقر بها ثانياللآخر بعد أن أقر بها أولا للأول، لزمهالغرم مثلا أو قيمة، و كذا ما هو بمنزلةالإقرار.

و ربما قيل: بأن اليمين المردودة كالبينةمن المدعى، و حينئذ فكما