حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 466
نمايش فراداده

و ادعى كل واحد منهما عليه أنه يعلم أنهالمالك، فالقول قوله مع يمينه، الا أنالحلف هنا على عدم العلم، و هل يكفى يمينواحد أو لا بد من يمينين؟ المشهور الأول، وهو قول الشيخ في الخلاف و ظاهر ابن الجنيد،اختاره في المختلف، و جعله الأقوى فيالمسالك، و القول الثاني للشيخ فيالمبسوط.

و وجه الأول أن المدعى شي‏ء واحد و هوعلمه بكون المال لمعين، بخلاف سابق هذهالصورة، فإنه يبقى استحقاق كل واحد منهما،فيحلف له.

و وجه الثاني أن كلا منهما مدع، فيدخل فيعموم الخبر المشهور، و القول الأول نقلهفي التذكرة عن الشافعي، و الثاني عن أبيحنيفة، و حينئذ فإذا حلف سقطت الدعوى عنه،و بقيت المنازعة بينهما، و ان نكل عناليمين و حلفا على علمه بناء على عدمالقضاء بالنكول أغرم القيمة، و تجعل معاليمين في أيديهما.

بقي الكلام في أنه متى حلف لهما، و بقيتالمنازعة بينهما فقيل: بأنه يقرع بينهما،فمن خرج اسمه و حلف سلمت اليه، و قيل: يقفحتى يصطلحا.

قال الشيخ في الخلاف: لو كان عنده وديعةفادعاها اثنان، فقال المودع:

هي لأحدهما و لا أعلم صاحبها بعينه، وادعى كل منهما علمه بذلك احلف يميناواحدة، فإذا حلف و أخرجت الوديعة من عنده،و بذل كل من المتداعيين اليمين أنها لهاستخرج واحد منهما بالقرعة، فمن خرج اسمهو حلف سلمت اليه، أو يقسم بينهما نصفين.

و قال ابن الجنيد: توقف حتى يصطلحا أو يقومبينة بها لأحدهما، و نقله الشيخ عنالشافعي، و تردد في المبسوط، فتارة حكمبالإيقاف حتى يصطلحا، و تارة قوى القرعة،و ادعى في الخلاف الإجماع على أن لكل أمرمشكل فيه القرعة.

أقول: و الأقرب بمقتضى قواعدهم هنا هو مااختاره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك،حيث قال- بعد نقل القولين المذكورين-: والأقوى أنهما يحلفان‏