و يقسم بينهما لتكافؤ الدعويين، وتساويهما في الحجة، و هو يقتضي القسمةكذلك و لا يكون الأمر مشكلا، و الإيقاف حتىيصطلحا ضرر، و الاصطلاح غير لازم، انتهى.
و الذي صرح به في التذكرة هنا أنه إذاادعيا عليه العلم كان القول قوله معاليمين، فإذا حلف على نفى العلم تركت فييده الى أن يقوم بينة، و ليس لأحدهما تحليفالأخر لأنه لم يثبت لواحد منهما يد، و لااستحقاق بخلاف الصورة الأولى، انتهى.
و لم يتعرض لبيان الحكم فيما لو نكل عناليمين، و قال في المسالك:
و لو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما معحلفهما على الاستحقاق و غرامته لهماالقيمة لو حلفا على علمه احتمالا، لانحصارالحق فيهما ظاهرا و لا منازع لهما الان، ويحتمل العدم لعدم حصر ذي اليد الحق فيهما،و لم أقف في هذا القسم على شيء يعتد به،انتهى.
ظاهر كلام المحقق في الشرائع أنه في صورةقوله لا أدرى الشامل للصورة الرابعة والخامسة أنها تقر في يده، حتى يثبت لهامالك، و هو في ثاني الصورتين المذكورتينمما لا يظهر فيه خلاف.
و يؤيده أن يده يد أمانة، و لم يتعين لهامالك يجب الدفع اليه، و الحق في هذه الصورةغير منحصر فيهما، ليتوهم سقوط أمانتهبمطالبتهما.
و أما أولى الصورتين المذكورتين فقيل: انالحكم كما ذكر من كونها أمانة و لم يتعينالمالك، و قيل: بأنها تنزع من يده، لانحصارالحق فيهما و مطالبتهما إياه، و القولانللشيخ (رحمه الله)، ففي المبسوط قوى بقائهافي يده، و ظاهره في الخلاف كما تقدم فيعبارته انها تنزع من يده، و استوجه فيالمختلف رد الأمر إلى الحاكم، و استحسنهفي المسالك، و الله العالم.