و الكلام في هذا الكتاب يقع في فصول:
ينبغي تقديمها في المقام
- قال في التذكرة: العارية بتشديد الياءعقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيانعلى وجه التبرع، و شددت الياء كأنهامنسوبة إلى العار، لان طلبها عار، قالهصاحب الصحاح.
و قال غيره: منسوبة إلى العارة: و هي مصدريقال: أعار و يعير اعارة و عارة كما يقال:أجاب يجيب اجابة و جابة، و أطاق يطيق أطاقهو طاقة.
و قيل انها مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب، و منه قيل للبطال عيار لتردده فيبطالته، فسميت عارية لترددها من يد الى يد.