حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 473
نمايش فراداده

كتاب العارية

و الكلام في هذا الكتاب يقع في فصول:

الفصل الأول- في جملة من الفوائد

ينبغي تقديمها في المقام‏

الاولى [تعريف العارية‏]

- قال في التذكرة: العارية بتشديد الياءعقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيانعلى وجه التبرع، و شددت الياء كأنهامنسوبة إلى العار، لان طلبها عار، قالهصاحب الصحاح.

و قال غيره: منسوبة إلى العارة: و هي مصدريقال: أعار و يعير اعارة و عارة كما يقال:أجاب يجيب اجابة و جابة، و أطاق يطيق أطاقهو طاقة.

و قيل انها مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب، و منه قيل للبطال عيار لتردده فيبطالته، فسميت عارية لترددها من يد الى يد.