حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 498
نمايش فراداده

المالك غير كاف في جواز تملك ماله بغيررضاه.

و المشهور: أن للمستعير بيع أبنيته و غرسهو لو على غير المالك، حيث أن الجميع ملك لهيتصرف فيه كيف شاء.

و قيل لا يجوز له بيعه على غير المعير لعدماستقرار ملكه برجوع المعير، و فيه أن عدماستقرار ملكه غير مانع من البيع، كما يباعالمشرف على التلف، و مستحق القتل قصاصا وحينئذ فإن كان المشترى جاهلا تخير بعدالعلم بين الفسخ و عدمه، و ان كان عالماكان حكمه حكم المستعير فيما يترتب علىذلك، و لو اتفقا جميعا على بيع ملكيهمابثمن واحد صح، و وزع الثمن عليهما، فيقسطعلى أرض مشغولة به على وجه الإجارة، مستحقالقلع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة أوالتملك بالقيمة مع التراضي، و على ما فيهامستحق القلع على أحد الوجوه فلكل قسط مايملكه، هذا.

و قد صرح جملة منهم بأنه ليس للمالكالمطالبة بالإزالة إلا بعد دفعه الأرشأولا، و الا فلا يجب اجابته الى ما طلب، وعلل باحتمال تعذر الرجوع اليه بإفلاس أوغيبة أو نحوهما فيضيع حق المستعير، و يلزمالضرر عليه بخلاف ما إذا دفع أولا.

و لو قيل: بأنه مع الدفع أولا يمكن أيضا أنيهرب المستعير أيضا، و يتعذر مباشرتهللقلع، فيرجع الضرر على المعير أيضا.

قلنا: هذا الضرر يمكن دفعه، بجواز مباشرةالغير لذلك باذن الحاكم الشرعي مع إمكانه،أولا معه مع تعذره، فلا ضرر حينئذ و اللهسبحانه العالم.

الخامسة [في الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير‏]

قال في التذكرة: يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها و الاستظلال بالبناء والشجر، لأنه جالس على ملكه، و ليس لهالانتفاع بشي‏ء من الشجر بثمر و لا غصن ولا ورق و لا غير ذلك، و لا يضرب وتد فيالحائط، و لا التسقيف عليه و ليس للمستعيردخول الأرض للتفرج إلا بإذن المعير، لأنهتصرف غير مأذون‏