حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 528
نمايش فراداده

كتاب الإجارة

و البحث فيه في مطالب أربعة

الأول: في الإجارة و العقد، و ما يترتبعليه‏

و الكلام في ذلك يقع في مواضع‏

الأول [في ثبوت الإجارة بالنص و الإجماع‏‏]

الإجارة ثابتة بالنص كتابا و سنة، و إجماععلماء الخاصة و العامة، قال الله عز و جل«فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ» و قال «لَوْ شِئْتَلَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» و قالتعالى «قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِاسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِاسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ»-«قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَإِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‏ أَنْتَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ» الآية.

و أما السنة فمستفيضة كما ستأتيك بذلكالأخبار.

و منها ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمدبن سنان عن أبى الحسن عليه السلام «قال:سألته عن الإجارة فقال: صالح لا بأس به إذانصح قدر طاقته، و قد آجر موسى بن عمرانعليه السلام نفسه و اشترط فقال: إن شئتثمانيا و إن شئت عشرا فأنزل الله فيه «أَنْتَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْأَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ» وروي‏