حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 565
نمايش فراداده

و ما رواه المشايخ المذكورون أيضا فيالموثق عن محمد الحلبي «قال كنت قاعدا عندقاض من القضاة، و عنده أبو جعفر عليهالسلام جالس، فأتاه رجلان فقال أحدهما:اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاالى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلنيالمعدن يوم كذا و كذا، لأنها سوق أتخوف أنيفوتني، فإن احتسبت عن ذلك حططت من الكرىعن كل يوم احتبسه كذا و كذا، و انه حبسني عنذلك الوقت كذا و كذا يوما فقال القاضي: هذاشرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبلالي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذاجائز ما لم يحط بجميع كراه».

و أنت خبير بأن الرواية الأولى من هاتينالروايتين و ان استدل بها الأصحاب للشيخكما ذكرناه، الا أن الظاهر أنه لا دلالةفيها عند التأمل، إذ غاية ما تدل عليه أنهإذا شرط عليه أن يوافي به الى موضع معين فييوم معين صح ذلك، فلو لم يفعل وجب الصلحبإسقاط بعض الأجرة بنسبة ما تركه منالموضع و لم يبلغه فيه، و لا دلالة فيهاعلى أجرة المثل أيضا نعم الرواية الثانيةظاهرة الدلالة على المطلوب.

و أما ما يظهر من المسالك- و قبله الشيخالمحقق الشيخ علي من الحكم ببطلان الإجارةهنا، قال في المسالك بعد ذكر المصنف الحكمالمذكور كما قدمنا ذكره عن الأصحاب: هذاقول الأكثر، و مستنده روايتان صحيحة وموثقة عن محمد بن مسلم و الحلبي عن الباقرعليه السلام و يشكل بعدم تعيين الأجرةلاختلافهما على التقديرين كما لو باعهبثمنين على تقديرين، و من ثم ذهب جماعة إلىالبطلان و يمكن حمل الأخبار على الجعالةإلى آخر كلامه- ففيه أن عموم أدلة وجوبالوفاء بالعقود و وجوب الوفاء بالشروطكتابا و سنة مما تقضي بالصحة في هذا العقد،و ما ادعاه من البطلان بهذه الجهالة لادليل عليه، بل الدليل واضح في خلافهكالخبر المذكور، و مثله صحيحة أبي حمزة عنأبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجليكتري‏