و فيه ما عرفت و إلى ما رجحناه من القولالأول يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرحالإرشاد، حيث قال بعد قول المصنف و يستحقالأجير الأجرة بالعمل و ان كان في ملكه مالفظه: دليل مختاره و مختار الشرائع و غيرههو استحقاق الأجير طلب أجرته بعد إتمامالعمل، و ان لم يكن سلم العين إلى المستأجرو كان العمل في ملك المستأجر بل في بيتالأجير، و لا يتوقف على تسليم العين، نعميجب عليه تسليم العين عند الطلب مع عدمالمانع الشرعي فلو منع كان غاصبا ضامنا والظاهر أنه لا يستحق المستأجر المنع منهحتى يتسلم فلو منع كان غاصبا ظالما، و هوخلاف ما مضى من أنه يملك الأجرة بمجردالعقد، إذ قد قام الدليل العقلي و النقليعلى عدم جواز منع المالك عن ملكه، واستحقاقه الطلب، و قد خرج قبل العملبالإجماع و نحوه، و بقي الباقي و يؤيدهوجوب أجرة العقارات قبل الاستيفاء، و عمومو خصوص أدلة لزوم الوفاء بالعقود و الشروط.
و الأخبار مثل حسنة هشام بن الحكم عن أبيعبد الله عليه السلام «في الجمال و الأجيرقال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته» و قد مرتو اختار البعض مثل المحقق الثاني و الشهيدالثاني عدم استحقاقه الا بعد تسليم العينو ان كانت في ملك المستأجر، الا أن يكون فييد المستأجر لأنه لا يلزم العوض و لم يستحقطلبه في المعاوضات إلا بالتسليم، و تسليمالمنفعة إنما هو بتسليم العين كما هو فيالبيع.
و فيه تأمل يعلم مما تقدم، و لا نسلمالكلية، و لا نعرف له دليلا خصوصا إذا كانالعوض منفعة بعد ثبوت الملك، و في البيعأيضا ان كان دليل فهو متبع لذلك، و الانمنع هناك أيضا، كما فيما نحن فيه، على أنهقد يقال: أنه لما كانت بيد الأجير فهيبمنزلة كونه بيد المستأجر لأنه وكيل ومأذون في وضع اليد أو وديعة، فكأنه فعلالعمل و العين في يد المستأجر انتهى،كلامه و هو كلام شاف و إنما نقلناه بطولهلتقف على جودة محصوله، و الله سبحانهالعالم.