حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 578
نمايش فراداده

بتسليم العين التي يراد الانتفاع بها إنكان كذلك، أو عمل الأجير إن كان الاستيجارعلى عمله.

قيل: و يمكن جواز منع كل واحد منها عما فييد صاحبه الذي انتقل اليه حتى يتسلم حقه،كما قيل في البيع و الشراء، و هذا في غيرالعمل، كالعين المستأجرة للانتفاع من دارو دابة و نحوهما، أما العمل كالخياطة فإنهيجب عليه العمل، و لا يجب تسليم الأجرةاليه إلا بعد كماله، و الفرق بينهما أنالعمل مقدور للعامل، فيعمل ثم يأخذ حقه،بخلاف المنفعة فإنها إنما تستوفيباستعمال المستأجر مع مضي الزمان، و ليسعلى المؤجر إلا تسليم العين و قد فعل،فيترتب عليه وجوب دفع الأجرة، و حينئذفيمكن ما ذكره، إلا أنك قد عرفت ما فيه فيكتاب البيع، و قد تقدمت الإشارة إليه أيضافي المسئلة السابقة من مسائل هذا المطلب.

الحادية عشر [في اشتراط اتصال مدة الإجارةبالعقد و عدمه]

قيل: يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلوأطلق أو عين شهرا متأخرا عن العقد بطلالعقد، و هو منقول عن المبسوط و الخلاف، وعن أبى الصلاح متابعة الشيخ في الفردالثاني، و نقل عن الشيخ الاحتجاج على ماذكره في كل من الفردين بأن عقد الإجارة حكمشرعي، و لا يثبت إلا بدلالة شرعية، و ليسعلى ثبوت الإجارة في الموضعين المذكوريندليل، فوجب أن لا يكون صحيحا.

و احتج أبو الصلاح- على الموضع الذي تبعفيه الشيخ- بأن صحة الإجارة تتوقف علىالتسليم.

و أجيب عن حجة الشيخ بأن الدليل موجود، وهو الأدلة العامة كتابا و سنة على وجوبالوفاء بالعقود، و الأصل، و عن حجة أبيالصلاح بالمنع من توقف الصحة في مطلقالإجارة على التسليم، بل هو عين المتنازع،و محل البحث سيما مع ما عرفت من أصالةالصحة، و عموم الأدلة الدالة على الصحةحتى يقوم دليل‏