حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 22 -صفحه : 653/ 2
نمايش فراداده

الجزء الثاني و العشرون‏

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و صلى الله علىمحمد و آله الطاهرين.

كتاب الوكالة

قال في التذكرة: الوكالة عقد شرعللاستنابة في التصرف، و هي جائزة بالكتاب،و السنة، و الإجماع، أما الكتاب «فقولهسبحانه إِنَّمَا الصَّدَقاتُلِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها» فجوز العمل، وذلك بحكم النيابة عن الشخص، و قوله تعالى«فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْهذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلْيَنْظُرْأَيُّها أَزْكى‏ طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْبِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ» و هذهوكالة، و قوله تعالى «اذْهَبُوابِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى‏وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً»، فهذهوكالة و أما السنة فما رواه العامة ثم نقلجملة من أخبارهم، و منها حديث عروةالبارقي في شراء الشاة، و حديث وكالته(صلّى الله عليه وآله) عمرو بن أميةالضيمرى في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبيسفيان، و وكل أبا رافع في قبول نكاحميمونة، ثم نقل حديثا من طرق الخاصة، وأحال على الأحاديث الآتية في الكتاب، الىأن قال: و قد اجتمعت الأمة في جميع الأمصارو الأعصار على جواز الوكالة، و لأن اشتداد