الحاجة الى الوكالة ظاهرة، إذ لا يمكن لكلأحد مباشرة ما يحتاج اليه من الأفعال فدعتالضرورة إلى الاستنابة، انتهى كلامه.
و الكلام في هذا الكتاب يقع في مطالب سبعة:
المطلب الأول في العقد و ما يلحق به:
و تحقيق الكلام في ذلك يقع في مسائلالأولى [في كفاية كل ما يدل على الرضابالاستنابة]:
قال في التذكرة عقيب الكلام المتقدم:الوكالة عقد يتعلق به حكم كل واحد منالمتعاقدين، فافتقر إلى الإيجاب والقبول، كالبيع و الأصل فيه عصمة مالالمسلم، و منع غيره من التصرف فيه إلابإذنه، فلا بد من جهة الموكل من لفظ دالعلى الرضا بتصرف الغير له، و هو كل لفظ يدلعلى الاذن، مثل أن يقول وكلتك في كذا وفوضت إليك، و استنبتك فيه، و ما أشبهه، ولو قال: وكلتني في كذا فقال: نعم، و أشاربما يدل على التصديق كفى في الإيجاب، و لوقال: بع و أعتق و نحوهما حصل الاذن، و هذالا يكاد يسمى إيجابا بل هو أمر و اذن، وانما الإيجاب قوله وكلتك و استنبتك و فوضتإليك و ما أشبهه و قوله أذنت لك في فعله ليسصريحا في الإيجاب، بل اذن في الفعل، الى أنقال: و لا بد من القبول لفظا، و هو كل ما يدلعلى الرضا بالفعل أو قولا، و يجوز القبولبقوله قبلت، و ما أشبهه من الألفاظ الدالةعليه، و كل فعل يدل على القبول، نحو أنيأمره بالبيع فيبيع أو بالشراء فيشتري،لأن الذين و كلهم النبي (صلّى الله عليهوآله وسلّم) لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره،و لأنه اذن في التصرف، فجاز القبول فيهبالفعل، كأكل الطعام انتهى.أقول: قد تقدم في غير موضع ما يدل على سعةالدائرة في العقود و أن المعتبر فيها هو كلما يدل على الرضا من الطرفين بذلك المعقودعليه، بقي الكلام في قوله «ان قوله بع وأعتق لا يسمى إيجابا، و انما هو أمر و اذن،و كذا في قوله أذنت لك في فعله، ليس صريحافي الإيجاب.