المطلب الأول في العقد و ما يلحق به: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الحاجة الى الوكالة ظاهرة، إذ لا يمكن لكلأحد مباشرة ما يحتاج اليه من الأفعال فدعتالضرورة إلى الاستنابة، انتهى كلامه.


و الكلام في هذا الكتاب يقع في مطالب سبعة:


المطلب الأول في العقد و ما يلحق به:

و تحقيق الكلام في ذلك يقع في مسائل‏


الأولى [في كفاية كل ما يدل على الرضابالاستنابة]:

قال في التذكرة عقيب الكلام المتقدم:الوكالة عقد يتعلق به حكم كل واحد منالمتعاقدين، فافتقر إلى الإيجاب والقبول، كالبيع و الأصل فيه عصمة مالالمسلم، و منع غيره من التصرف فيه إلابإذنه، فلا بد من جهة الموكل من لفظ دالعلى الرضا بتصرف الغير له، و هو كل لفظ يدلعلى الاذن، مثل أن يقول وكلتك في كذا وفوضت إليك، و استنبتك فيه، و ما أشبهه، ولو قال: وكلتني في كذا فقال: نعم، و أشاربما يدل على التصديق كفى في الإيجاب، و لوقال: بع و أعتق و نحوهما حصل الاذن، و هذالا يكاد يسمى إيجابا بل هو أمر و اذن، وانما الإيجاب قوله وكلتك و استنبتك و فوضتإليك و ما أشبهه و قوله أذنت لك في فعله ليسصريحا في الإيجاب، بل اذن في الفعل، الى أنقال: و لا بد من القبول لفظا، و هو كل ما يدلعلى الرضا بالفعل أو قولا، و يجوز القبولبقوله قبلت، و ما أشبهه من الألفاظ الدالةعليه، و كل فعل يدل على القبول، نحو أنيأمره بالبيع فيبيع أو بالشراء فيشتري،لأن الذين و كلهم النبي (صلّى الله عليهوآله وسلّم) لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره،و لأنه اذن في التصرف، فجاز القبول فيهبالفعل، كأكل الطعام انتهى.


أقول: قد تقدم في غير موضع ما يدل على سعةالدائرة في العقود و أن المعتبر فيها هو كلما يدل على الرضا من الطرفين بذلك المعقودعليه، بقي الكلام في قوله «ان قوله بع وأعتق لا يسمى إيجابا، و انما هو أمر و اذن،و كذا في قوله أذنت لك في فعله، ليس صريحافي الإيجاب.

/ 653