الرابعة [في بيان مواضع لزوم الضمان وعدمه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يضمن، و على هذا فيجب الاشهاد في الأولدون الثاني، و وجه الأول أن برأيه الذمةظاهرا و باطنا الذي هو مطلوب الموكل- انمايتحقق بالإشهاد، و كذا الأمر الموكل فيهانما يتحقق بالإشهاد، فإنه متى أنكر صاحبالدين القبض من الوكيل و لا بينة، فكأنه لميأت الوكيل بما و كل فيه، و لم يأت بما أمربه الموكل فيكون ضامنا بخلاف الإيداع،فإنه لا يلزمه الاشهاد، و لا يضمن لو تركه،لأن الودعي أمين، و قوله مقبول، أشهد عليهأو لم يشهد، فلا يظهر للإشهاد فائدة.

الا أنه يمكن أن يقال: ان الأصل العدم فيالموضعين، و مطلق الأمر في كل من الموضعينلا يدل على الاشهاد، و يؤيده أن الوكالةمطلقة لا تقييد فيها بالإشهاد، و يؤيده أنالوكالة قد حصل الامتثال بإنفاذ ما وكلفيه، فيجوز من دون الإشهاد، إلا أن يقومدليل من خارج على الإشهاد، كالوكالة فيالطلاق مثلا، و الظاهر أنه لا إجماع فيالقضاء، و لهذا ان ظاهر المحقق في الشرائعالتردد في ذلك، و يؤيده ما تقدم في كلامالمحقق ذكره، و يؤيده أيضا أن فيه سد بابقبول الوكالة لما يتطرق اليه من الضرر الاأن يكون جاهلا فيعذر.

و بالجملة فالمسئلة كغيرها لا يخلو منالاشكال لعدم النصوص القاطعة لمادة القيلو القال في أمثال هذا المجال، و اللهسبحانه العالم.

الرابعة [في بيان مواضع لزوم الضمان وعدمه]

قالوا: لو تعدى الوكيل في مال الموكلضمنه، كلبس الثوب، و ركوب الدابة الموكلببيعهما، و لكن لا تبطل وكالته بذلك، و لوباع ما تعدى فيه و سلمه الى المشتري بري‏ءمن ضمانه.

أقول: أما الحكم الأول فالظاهر انه لاخلاف فيه إلا من بعض العامة كما ذكره فيالمسالك، و فيه أن العلامة في المختلف قدنقل ذلك عن ابن الجنيد أيضا حيث قال: تعدىالوكيل فيما و كل فيه بما يلزمه الغرم والضمان مبطل للوكالة.

و كيف كان فهو ضعيف، و الوجه في بقاءالوكالة و عدم بطلانها و ان ضمن بالتعدي أنالوكالة تضمنت شيئين، الأمانة، و الاذن فيالتصرف، فإذا تعدى زالت‏

/ 653