قالوا: لو تعدى الوكيل في مال الموكلضمنه، كلبس الثوب، و ركوب الدابة الموكلببيعهما، و لكن لا تبطل وكالته بذلك، و لوباع ما تعدى فيه و سلمه الى المشتري بريءمن ضمانه. أقول: أما الحكم الأول فالظاهر انه لاخلاف فيه إلا من بعض العامة كما ذكره فيالمسالك، و فيه أن العلامة في المختلف قدنقل ذلك عن ابن الجنيد أيضا حيث قال: تعدىالوكيل فيما و كل فيه بما يلزمه الغرم والضمان مبطل للوكالة. و كيف كان فهو ضعيف، و الوجه في بقاءالوكالة و عدم بطلانها و ان ضمن بالتعدي أنالوكالة تضمنت شيئين، الأمانة، و الاذن فيالتصرف، فإذا تعدى زالت