المسئلة الثالثة [في عدم الفرق بين وقوعالقبول قبل موت الموصي أو بعده] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيث انها من جملة التركة فيقضى منهاديونه، و ينفذ منها وصاياه كالأصل- أوالورثة لحدوثها بعد زوال ملكه بالموت:وجهان أقربهما للاعتبار الثاني، و ان قلنابالمراعاة و الوقف، صارت هذه الزوائد أيضاموقوفة، فإن قبل فهي له و إلا فلا.

و ثانيها- فطرة العبد الموصى به إذا حل وقتوجوبها بين الموت و القبول، فعلى القولالأول تكون على الموصى اليه، و ملكهابالموت، و على الثاني فليس على الموصى لهشي‏ء، لعدم الانتقال اليه، و قبوله بعدذلك لو قبل لا يستلزم الوجوب، و قد فاتوقته، و على الثالث أيضا لا يلزم، و عليهذين القولين، تسقط الفطرة هنا، قالوا: وفي معنى الفطرة هنا المؤن المحتاج إليهابين القبول و الموت.

و ثالثها- أنه إذا زوج أمته حرا و أوصى لهبها، فعلى تقدير القول الأول و هوالانتقال بعد الموت فإنه ينفسخ النكاح منيوم الموت، لدخولها في ملكه في ذلك الوقت،فيبطل العقد السابق، و على القولينالآخرين فان رد الوصية استمر النكاح، لعدمما يوجب بطلانه، و ان قبلها انفسخ النكاحعلى كل من القولين، لكن يكون الانفساخ منيوم القبول على القول الثاني، لأن دخولهافي ملكه بعد القبول و من يوم الموت علىالثالث، و هو المراعاة و التوقف، لانكشافذلك بالقبول و تبينه به، الى غير ذلك منالفروع المذكورة في كلامهم، من أحب الوقوفعليها فليرجع الى مطولات الأصحاب.

المسئلة الثالثة [في عدم الفرق بين وقوعالقبول قبل موت الموصي أو بعده]

المشهور في كلام الأصحاب بناء على وجوبالقبول في الوصية كما هو المتفق عليهظاهرا في كلامهم، أنه لا فرق بين وقوعالقبول قبل وفاة الموصي أو بعدها، أما قبلوفاة الموصي فلأنه قبل ما نقل اليه منالملك على الوجه الذي نقل اليه، و ان لميكن في وقته، و الإيجاب هنا انما أفادالتمليك قبل وقت الانتقال، إذ الانتقالإنما يحصل بالموت، و القبول هنا وقع طبقهذا الإيجاب، و أما بعد وفاة الموصى فلااشكال و لا خلاف في اعتبار القبوللمطابقته‏

/ 653