إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه،فان لم يجد فليس عليه ضمان».
ثم انه مع التفريط و لزوم الضمان للوصي لايتعين رجوع الديان على الوصي، بل يتخيرونبين الرجوع على الوصي أو على الورثة فيماقبضوه من حصصهم، و ترجع الورثة على الوصي،لأن ما عزله الوصي لا يتعين للدين بمجردعزله ما لم يصل الى الديان، بل الدين يتعلقبالتركة كائنا ما كانت، و كيف كان فالضمانانما هو على الوصي، و النقصان انما هو عليهمن ماله، لأن الورثة متى أخذ منهم الديانالدين رجعوا به عليه، فلا يلحقهم ضمان و لانقص، و الله العالم.
المسئلة الخامسة [في حكم انتقال من ينعتقعلى المريض إليه]
إذا انتقل الى المريض من ينعتق عليه كأبيهو ابنه مثلا فلا يخلو إلا أن يكون بغير عوضأو بعوض، و على التقديرين فإما أن يكونالملك اختياريا أو قهريا، و على تقديرالملك بعوض، فإما أن يكون العوض موروثاأولا، فهذه صور ست:
الأولى- أن يملكه بغير عوض و يكون الملكاختياريا
كما لو أوصى له أحد بأبيه أو أمه فقبلالوصية أو وهبه له بغير عوض، فقبل الهبة،فإن قلنا أن منجزات المريض من الأصل كما هوأحد القولين في المسئلة، كان انعتاقه منالأصل، و لا اشكال فيه، و ان قلنا أنالمنجزات من الثلث كما هو المشهور بينالمتأخرين فوجهان: بل قولان: أحدهما-للمحقق في الشرائع مدعيا عليه الإجماع وهو أن عتقه من الأصل أيضا، قال: و لو أوصىله بأبيه فقبل الوصية، و هو مريض، عتق عليهمن أصل المال إجماعا، لأنه انما يعتبر منالثلث ما يخرجه عن ملكه، و هنا لم يخرجه بلبالقبول ملكه، و انعتق عليه تبعا لملكه، ومرجع استدلاله إلى أمرين: أحدهما الإجماع،و ثانيهما ما ذكره من أن المعتبر من الثلثعلى القول به في المنجزات، انما هوبالنسبة الى ما يخرجه المريض عن ملكهبنفسه اختيارا، كما لو أعتق العبد أو وهبأو تصدق أو نحو ذلك، و هنا لم يخرج المريضشيئا على هذا الوجه، و انما المخرج له هوالله سبحانه حين ملكه بالقبول، و انعتق