تذنيب [في قبول قول الوصي في الإنفاق] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يكون قد سلم المبيع قبل أن يتسلمالثمن، مع أنه لا يجوز تسليم المبيع إلابعد قبض الثمن كما تقرر بينهم و ان كانالدعوى قبل تسليم المبيع، بل هو باق في يدالوكيل قالوا: القول قول الموكل، لأنالأصل عدم الأخذ، و لا يلزم الخيانة و لايلزم سد الباب، كذا قيل و فيه تأمل.

تذنيب [في قبول قول الوصي في الإنفاق]

قد صرحوا بأن القول قول الوصي في الإنفاق،دون تسليم المال الى الموصى له، و كذاالقول في الأب و الجد و الحاكم مع اليتيم،إذا أنكر القبض بعد بلوغه و رشده، قال فيالمسالك: و ظاهرهم هنا عدم الخلاف في تقديمقول الموصى له أو اليتيم في عدم القبض، وهو يؤيد تقديم قول الموكل فيه، للاشتراكفي العلة، بل ربما كان الإحسان هنا أقوى.

أما الإنفاق فخرج من ذلك، مع أن الأصل عدمما يدعيه المنفق لعسر إقامة البينة عليهفي كل وقت يحتاج اليه، فيلزم العسر و الحرجالمنفيين، بخلاف تسليم المال، انتهى.

أقول: لما كان المستند عندهم في عدم تضمينالأمين من وكيل و غيره، و قبول قوله إنماهو آية «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْسَبِيلٍ» و أن الودعي و الوكيل بغير جعلفعلا إحسانا محضا، فلا يلحقهما الضمان، بليقبل قولهما استدل بعدم الخلاف في تقديمقول الموصى له أو اليتيم على تقديم قولالموكل في إنكار الدفع اليه، و ان لم يكنالوكالة بجعل، لأنه مع الجعل كما عرفت،فالقول قول الموكل عندهم، بل ربما كانتالعلة الموجبة لقبول قوله و هو الإحسانأقوى في جانب الوكالة، لأنه يتصرف له ويبيع و يشترى و يسعى بغير جعل، و لا ريب أنالإحسان في هذه الحال أزيد منه في حفظالوصي، و الولي الشرعي مال الموصى‏

/ 653