قد صرحوا بأن القول قول الوصي في الإنفاق،دون تسليم المال الى الموصى له، و كذاالقول في الأب و الجد و الحاكم مع اليتيم،إذا أنكر القبض بعد بلوغه و رشده، قال فيالمسالك: و ظاهرهم هنا عدم الخلاف في تقديمقول الموصى له أو اليتيم في عدم القبض، وهو يؤيد تقديم قول الموكل فيه، للاشتراكفي العلة، بل ربما كان الإحسان هنا أقوى. أما الإنفاق فخرج من ذلك، مع أن الأصل عدمما يدعيه المنفق لعسر إقامة البينة عليهفي كل وقت يحتاج اليه، فيلزم العسر و الحرجالمنفيين، بخلاف تسليم المال، انتهى. أقول: لما كان المستند عندهم في عدم تضمينالأمين من وكيل و غيره، و قبول قوله إنماهو آية «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْسَبِيلٍ» و أن الودعي و الوكيل بغير جعلفعلا إحسانا محضا، فلا يلحقهما الضمان، بليقبل قولهما استدل بعدم الخلاف في تقديمقول الموصى له أو اليتيم على تقديم قولالموكل في إنكار الدفع اليه، و ان لم يكنالوكالة بجعل، لأنه مع الجعل كما عرفت،فالقول قول الموكل عندهم، بل ربما كانتالعلة الموجبة لقبول قوله و هو الإحسانأقوى في جانب الوكالة، لأنه يتصرف له ويبيع و يشترى و يسعى بغير جعل، و لا ريب أنالإحسان في هذه الحال أزيد منه في حفظالوصي، و الولي الشرعي مال الموصى